باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا رضيت المرأة به وكانت مالكة لأمرها لان المهر لها دون الأولياء (أخبرنا) أبو سهل محمد بن نصرويه بن أحمد المروزي ثنا أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي ثنا أبو مسلم إبراهيم بن عبد الله البصري ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه ان امرأة تزوجت على نعلين فجئ بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أرضيت من نفسك وما لك بنعلين فقالت نعم فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم - وفيه اخبار اخر موضعها كتاب الصداق وبالله التوفيق - باب ما جاء في عضل الولي والمرأة تدعو إلى كفاءة قال الله تعالى وهو أصدق القائلين (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني أبي حدثني إبراهيم بن طهمان عن يونس بن عبيد عن الحسن في قول الله عز وجل (فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن) قال حدثني معقل بن يسار المزني انها نزلت فيه قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء فخطبها (1) فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود إليها ابدا قال وكان رجلا لا بأس به وكانت امرأته (2) تريد أن ترجع إليه قال فأنزل الله عز وجل هذه الآية فقلت الان افعل يا رسول الله فزوجتها إياه - رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن حفص - (حدثنا) (3) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الرحمن بن حمدان بهمذان ثنا محمد بن الجهم السمرى ثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ثنا ابن جريج قال سمعت سليمان بن موسى يقول ثنا الزهري قال سمعت عروة بن الزبير يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة نكحت بغير اذن مواليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فان أصابها فلها مهرها بما أصابها وان تشاجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (وروينا) عن مجالد عن الشعبي عن علي و عبد الله وشريح قالوا لا نكاح الا بولي الا امرأة يعضلها الولي فتأتي السلطان أو القاضي (وعن زياد) بن علاقة قال كتب عثمان بن عفان رضي الله عنه إن كان كفوأ فقولوا لأبيها يزوجها فان أبى فزوجوها - وبالله التوفيق والله أعلم - باب ما جاء في تفسير العضل الاخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه (أخبرنا) أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي ثنا القاسم يعنى ابن زكريا ثنا أحمد بن منيع وابن سمرة الأحمسي قالا ثنا أسباط ثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس قال الشيباني وذكره عن عطاء أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره الاعن ابن عباس رضي الله عنه في هذه الآية (لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعظلوهن) قال وكان الرجل إذا مات كان أولياؤه أحق بامرأته من ولى نفسها ان شاء بعضهم تزوجها وان شاؤوا زوجوها وان شاؤوا لم يزوجوها فنزلت هذه الآية في ذلك - رواه البخاري في الصحيح عن الحسين بن منصور عن أسباط - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن
(١٣٨)