وأحب من شاركني في خير أختي قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لي قالت فقلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة؟ قالت فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخى من الرضاعة أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا أخواتكن - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث - باب ما جاء في قوله تعالى (الا ما قد سلف) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس الأصم أنبأ الربيع (قال قال الشافعي رحمه الله) في كتاب الرضاع كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة أبيه وكان الرجل يجمع بين الأختين فنهى الله تعالى عن أن يكون أحد منهم يجمع في عمره بين أختين أو ينكح ما نكح أبوه الا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه (1) ليس انه أقر في أيديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الاسلام - (وأخبرنا) أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم أنبأ عبد الخالق بن الحسن ثنا عبد الله بن ثابت عن أبيه عن الهذيل عن مقاتل ابن سليمان قال إنما قال الله عز وجل (الا ما قد سلف) يعنى في نساء الآباء لان العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر ولم يقل الا ما قد سلف لان العرب كانت لا تنكح النسب والصهر وقال في الأختين الا ما قد سلف لأنهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا الا ما قد سلف قبل التحريم (ان الله كان غفورا رحيما) لما كان من جماع الأختين قبل التحريم - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا إسماعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال كان إذا توفى الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فالقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها فلما توفى أبو قيس بن الأسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة أبيه فتزوجها ولم يدخل بها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأنزل الله في قيس (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف) قبل التحريم حتى ذكر تحريم الأمهات والبنات حتى ذكر (وان تجمعوا بين الأختين الا ما قد سلف) قبل التحريم (ان الله كان غفورا رحيما) فيما مضى قبل التحريم - (باب ما جاء في تحريم الجمع بين الأختين وبين) (المرأة وابنتها في الوطئ بملك اليمين) (أخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبي الجهم عن أبي الأخضر عن عمار أنه كره من الإماء ماكره من الحرائر الا العدد (قال الشافعي) وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه يحرم من الإماء ما يحرم من الحرائر الا العدد - (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن إبراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك (ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيت ان رجلا سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه عن الأختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضي الله عنه
(١٦٣)