بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب فما قلت قال قلت أراها واحدة وهو أحق بها قال وانا أرى ذلك ولو قلت غير ذلك لرأيت انك لم تصب - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكى نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد أنه اخبره انه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله عنه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد بن ثابت ما شأنك فقال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني فقال له زيد ما حملك على ذلك فقال القدر فقال له زيد ارتجعها ان شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها - (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا روح بن القاسم عن عبد الله بن ذكوان عن أبان بن عثمان ان رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ثلاثا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها (وبهذا الاسناد) عن عبد الله بن ذكوان عن القاسم بن محمد ان رجلا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفا فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه فقال هي واحدة وهو أحق بها - (أخبرنا) أبو زكريا بن أبي إسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع ان ابن عمر كان يقول إذا ملك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت الا ان يناكرها الرجل فيقول لم أرد الا تطليقة واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها - (أخبرنا) أبو أحمد المهرجاني أنا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن إبراهيم نا ابن بكير نا مالك انه بلغه عن عبد الله بن عمر وعن أبي هريرة انهما سئلا عن الرجل يملك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضى فيه شيئا فقالا ليس ذلك بطلاق - (وأخبرنا) أبو بكر الإردستاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن أشعث عن الشعبي عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها وان لم يقبلوها فليس بشئ في الرجل يهب امرأته لأهلها - (وأخبرنا) أبو سعيد بن أبي عمرو نا أبو العباس الأصم انا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله حكاية عن شريك عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استلحقى بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها - (وأخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني نا أسباط بن محمد نا مطرف عن الحكم عن يحيى بن الجزار عن علي رضي الله عنه في رجل وهب امرأته لأهلها فقال إن قبولها فهي تطليقة بائنة وان ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها -
(٣٤٨)