انا إسماعيل بن أبي خالد عن عامر عن علي رضي الله عنه قال إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها وان اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، قال وكان زيد بن ثابت رضي الله عنه يقول إن اختارت نفسها فهي ثلاث - قال وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول إذا خير الرجل امرأته فاختارت زوجها فليس بشئ وان اختارت نفسها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها - قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موافق لقول عمر رضي الله عنه في الخيار وبه نقول لموافقته السنة الثابتة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخيير وموافقته معنى السنة المشهورة عن ركانة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البتة انها رجعية إذا أراد بها واحدة - واما علي رضي الله عنه فقد اختلفت الرواية عنه في ذلك فأشهرها ما روينا (وكذلك) رواه أبو حسان الأعرج عن علي رضي الله عنه - (أخبرناه) أبو محمد عبد الله بن يوسف أنا أبو سعيد ابن الاعرابي انا الحسن بن محمد الزعفراني نا عبد الله بن بكر و عبد الوهاب ابن عطاء قالا نا سعيد عن قتادة عن أبي حسان ان عليا رضي الله عنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها وبه كان يأخذ قتادة (و رورى) عن أبي جعفر محمد بن علي عن علي رضي الله عنه في ذلك روايتان مختلفتان في أنفسهما مخالفتان لما مضى - (إحداهما ما أخبرنا) أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن مخول عن أبي جعفر عن علي رضي الله عنه انه كان يقول إن (1) اختارت نفسها فواحدة بائنة وان اختارت زوجها فلا شئ - (والأخرى ما أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري نا محمد بن عبد الوهاب انا يعلى بن عبيد نا إسماعيل هو ابن أبي خالد عن أبي إسحاق قال دخلت انا وأبو السفر على أبى جعفر فسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال تطليقة وزوجها أحق برجعتها قلنا فان اختارت زوجها قال فليس بشئ قلنا فان ناسا يروون عن علي رضي الله عنه أنه قال إن اختارت زوجها فتطليقة وزوجها أحق بها أي برجعتها وان اختارت نفسها فتطليقة بائنة وهي أملك بنفسها قال هذا وجدوه في الصحف - واما عبد الله بن مسعود فالصحيح عنه ما روينا - (وقد أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا شعبة عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب عن مسروق عن عبد الله قال إذا قال الرجل لامرأته استفلحى بأمرك أو امرك لك أو وهبها لأهلها فهي تطليقة بائنة - كذا في هذه الرواية عن عبد الله والصحيح ان ذلك من قول مسروق - (أخبرناه) أبو عبد الله نا أبو العباس نا عبد الله بن أحمد حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا إسرائيل عن أبي حصين عن -
(٣٤٦)