ليست عليك بحرام ثم تلا (يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك) عليك أغلظ الكفارات (عتق رقبة - لفظ حديث روح وليس في حديث أبي نعيم عليك أغلظ الكفارات - 1) وقد روى عنه انه على التخيير وبه نقول - (أخبرناه) أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما أحل الله ان يكفروا عن ايمانهم باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون انا شعبة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك ان أعرابيا اتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال إني جعلت امرأتي على حراما قال ليست عليك بحرام قال أرأيت قول الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه) فقال ابن عباس ان إسرائيل كانت به النساء (2) فجعل على نفسه ان شفاه الله ان لا يأكل العروق من كل شئ وليست بحرام - (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدي قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبي طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها انها قالت في الحرام يمين (ورواه) عبد الله ابن بكر عن سعيد بن أبي عروبة فقال يمين يكفرها - (وحكى الشافعي رحمه الله) عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في الحرام ان نوى به يمينا فيمين وان نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك (وروى الثوري) عن أشعث بن سوار عن الحكم عن إبراهيم عن ابن مسعود رضي الله عنه انه كان يقول نيته في الحرام ما نوى ان لم يكن نوى طلاقا فهي يمين (أخبرناه) أبو بكر الإردستاني نا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد الجوهري نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره - (أخبرنا) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الامام وأبو القاسم عبد الرحمن بن علي بن حمدان قالا أنا أبو عمرو بن نجيد أنا أبو مسلم نا الأنصاري نا أشعث عن الحسن في الحرام ان نوى يمينا فيمين وان نوى طلاقا فطلاق - (أخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى أنا أبو أحمد (3) الشريحي أنا أبو القاسم البغوي نا علي بن الجعد انا شريك عن مخول بن راشد عن أبي جعفر في الحرام ان نوى طلاقا فهي تطليقة واحدة وهو أملك بالرجعة وان لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (قال وانا شريك) عن مخول عن عامر عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله - (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب انا يعلى بن عبيد نا سفيان عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب قال الحرام يمين (واختلفت) الرواية فيه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه - (أخبرنا) أبو بكر الأصبهاني أنا أبو نصر العراقي نا سفيان بن محمد نا علي بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان) عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس - 1) ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجعل الحرام يمينا (وباسناده) عن سفيان عن حبيب ابن أبي ثابت عن إبراهيم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال أنت على حرام فقال عمر رضي الله عنه لا أردها عليك (وروينا) عن علي وزيد بن ثابت رضي الله عنهما في البرية والبتة والحرام انها ثلاث ثلاث - (وأخبرنا) أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلي بالكوفة نا مسلم بن محمد بن أحمد بن مسلم التميمي نا الحضرمي نا سعيد بن عمرو الأشعثي انا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبي في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون إن عليا رضي الله عنه جعلها ثلاثا قال عامر ما قال رضي الله عنه هذا إنما قال لا أحلها ولا احرمها (وروينا) فيما مضى عن علي
(٣٥١)