الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٠٣
كتاب
الديات
(١٠٣)
مفاتيح البحث:
الدية
(1)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
98
99
100
101
102
103
105
106
107
108
109
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب القصاص تعريفه
11
2
(الفصل الاول) في قصاص النفس في موجب القصاص
11
3
في تعريف العمد
16
4
لو كرر ضربه بما لا يحتمل
18
5
لو رماه بسهم او بحجر غامز
19
6
لو طرحه في لجة
20
7
لو القى نفسه من علو على انسان
21
8
لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما "
23
9
لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت
24
10
لو اغرى به كلبا عقورا "
25
11
لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص
27
12
لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر
27
13
او اشترك جماعة في قتل واحد
29
14
لو اشتركت في قتله امرأتان
31
15
لو اشترك عبيد في قتل حر
35
16
لو اشترك حر وعبد في قتل حر
36
17
القول في شرائط القصاص (الاول) التساوي في الحرية
38
18
لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد
45
19
لو قتل المولى عبده كفر وعزر
46
20
(الثاني) التساوي في الدين
53
21
ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة
61
22
(الثالث) انتفاء الابوة
64
23
(الرابع) كمال العقل
65
24
(الخامس) ان يكون المقتول محقون الدم
66
25
القول فيما يثبت به القتل (الاول) الاقرار - تفصيله
67
26
(الثاني) البينة - تفصيلها
70
27
(الثالث) القسامة - تفصيلها
72
28
(الفصل الثاني) في قصاص الطرف
76
29
(الفصل الثالث) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين
89
30
ولا يقتض الا بالسيف
91
31
لا يجوز التمثيل
92
32
لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد
93
33
أجرة المقتص من بيت المال
93
34
يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
99
35
لو هلك قاتل العمد
100
36
(كتاب الديات) (الفصل الاول) في مورد الدية
105
37
الضابط في العمد وقسيميه
106
38
الطبيب ضامن
108
39
حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله
113
40
المعنف بزوجته ضامن
114
41
لو تصادم حران فماتا
116
42
من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا
121
43
لو انقلبت الظئر فقتلت الولد
130
44
لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة
132
45
لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها
137
46
لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف
141
47
اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان
142
48
ستة غلمان غرق احدهم
147
49
يضمن معلم السباحة
149
50
لو وقع حائطه المائل مع علمه
151
51
لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق
154
52
لو اجج نارا " في ملكه فسرت
157
53
لو فرط في حفظ دابته فجنت
158
54
يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها
161
55
(الفصل الثاني) في التقديرات (الاول) في دية النفس
175
56
في دية الذمي والذمية
190
57
في دية المملوك
194
58
(الثاني) في شعر الرأس والحاجبين
199
59
(الثالث) في العينين
201
60
في الاجفان
202
61
(الرابع) في دية الاذنين
206
62
(الخامس) في الانف
207
63
(السادس) في الشفتين
209
64
(السابع) في اللسان
212
65
(الثامن) في الاسنان
216
66
(التاسع) في اللحيين
220
67
(العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور
221
68
(الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع
221
69
(الثاني عشر) في الظهر اذا كسر
231
70
(الثالث عشر) في النخاع
233
71
(الرابع عشر) في الثديين
233
72
(الخامس عشر) في الذكر وفي الحشفة
235
73
(السادس عشر) في الخصيتين
237
74
(السابع عشر) في الشفرين
238
75
(الثامن عشر) في الافضاء - وحكمه الشرعي
239
76
(التاسع عشر) - في الاليين
243
77
(العشرون) - في الرجلين
244
78
(الواحد والعشرون) - في الترقوة
246
79
في كسر عظم من عضو
248
80
(الثاني والعشرون) - في الأضلاح
251
81
لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله
252
82
من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها
252
83
من دأس بطن انسان حتى اجدث
253
84
القول في دية المنافع (الاول) في اذهاب العقل
254
85
(الثاني) في اذهاب السمع
254
86
(الثالث) في اذهاب البصر
256
87
(الرابع) في ابطال الشم
259
88
(الخامس) في ابطال الذوق
262
89
(السادس) في تعذر الانزال
263
90
(السابع) في سلس البول
264
91
(الثامن) - في اذهاب الصوت
266
92
(الفصل الثالث) في الشجاج وتوابعها في الحارصة - تعريفها
267
93
" الدامية - "
267
94
" الباضعة - "
268
95
" المسحاق - "
269
96
" الموضحة - "
270
97
" الهاشمة - "
270
98
" المنقلة - "
272
99
" المأمومة - "
273
100
" الدامغة - "
274
101
ومن التوابع: الجايفة - تعريفها
274
102
في النافذة في الانف
275
103
في النافذة في احد المنخرين
275
104
في شق الشفتين
277
105
في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده
277
106
في دية الشجاج في البدن
280
107
في معنى الحكومة والارش
285
108
في من لا ولي له
288
109
(الفصل الرابع) في التوابع (الاول) في دية الجنين حسب مراتبه
288
110
لو كان الجنين ذميا "
292
111
وتجب الكفارة مع المباشرة
294
112
في قطع رأس الميت المسلم
295
113
في شجاج الميت
302
114
في مصرف دية الميت
303
115
(الثاني) في العاقلة
307
116
عاقلة الذمي نفسه
314
117
كيفية تقسيط الدية على العاقلة
315
118
لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب
316
119
(الثالث) في الكفارة اللازمة للقاتل
318
120
(الرابع) في الجناية على الحيوان
320
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org