(إن النفس بالنفس) عليه. والخبر (1) يدفع فقد التماثل (2) ويدل على مماثلة الرجل لليد شرعا وإن انتفت لغة وعرفا. نعم يبقى الكلام في صحته (3) فإن الأصحاب وصفوه بالصحة مع إنهم لم ينصوا على توثيق حبيب. ولعلهم أرادوا بصحته فيما عداه (4) فإنهم كثيرا ما يطلقون ذلك.
وحينئذ (5) فوجب الدية (6) أجود (7). وأولى منه لو قطع يد رابع وبعدها، فالدية قطعا.
(ولو قتل العبد حرين فهو لأولياء الثاني إن كان القتل) أي قتله للثاني (بعد الحكم به للأول) بأن اختار الأول استرقاقه قبل جنايته على الثاني، وإن لم يحكم به حاكم لبرائته من الجناية الأولى باسترقاقه لها (8) (وإلا) تكن جنايته على الثاني بعد الحكم به للأول (فهو بينهما)، لتعلق
____________________
(1) هذا جواب عن القول المذكور. أي أن الخبر المذكور يجعل اليسرى مماثلة لليمنى، والرجل مماثلة لليد جعلا تشريعيا، فعند ذلك فيدرج الموضوع تحت الآية الكريمة على نحو الحكومة التي هي هنا توسيع في نطاق الموضوع.
(2) في أكثر النسخ: " المماثل ".
(3) أي الشك في صحة سند الخبر المذكور.
(4) أي أرادوا بوصفهم السند بالصحة. إن رواته موثوق بهم ما عدا حبيب ويكون تعبيرهم: صحيحة فلان. يقصدون الصحة إلى ذلك الشخص دون نفسه.
(5) أي حيث لم يكن الخبر المذكور موثوقا به.
(6) أي للرجل. وفي أكثر النسخ وجود (للرجل) في العبارة.
(7) لأنه حكم على القاعدة التي تنص على وجوب المماثلة عند وجود المماثل فإذا فقد فينتقل الحكم إلى الدية.
(8) أي استرقاق العبد للجناية الأولى، أي بسببها.
(2) في أكثر النسخ: " المماثل ".
(3) أي الشك في صحة سند الخبر المذكور.
(4) أي أرادوا بوصفهم السند بالصحة. إن رواته موثوق بهم ما عدا حبيب ويكون تعبيرهم: صحيحة فلان. يقصدون الصحة إلى ذلك الشخص دون نفسه.
(5) أي حيث لم يكن الخبر المذكور موثوقا به.
(6) أي للرجل. وفي أكثر النسخ وجود (للرجل) في العبارة.
(7) لأنه حكم على القاعدة التي تنص على وجوب المماثلة عند وجود المماثل فإذا فقد فينتقل الحكم إلى الدية.
(8) أي استرقاق العبد للجناية الأولى، أي بسببها.