(لا إلا أن يكون معتادا لذلك لا يدع قتلهم فيقتل وهو صاغر) (3).
وأنه (4) مفسد في الأرض بارتكاب قتل من حرم الله قتله.
والعجب أن ابن إدريس احتج على مذهبه (5) بالاجماع على عدم قتل المسلم بالكافر وهو استدلال في مقابلة الاجماع. قال المصنف في الشرح (6):
والحق أن هذه المسألة إجماعية، فإنه لم يخالف فيها أحد سوى ابن
____________________
(1) أي في شرح الإرشاد.
(2) أي فاضل دية المسلم القاتل.
(3) التهذيب طبعة (النجف الأشرف). الجزء 10 ص 189 - 190.
الحديث 41.
(4) هذا من كلام المستدل. وهو وجه ثالث لمستند القول المذكور. حيث الوجه الأول هو الاجماع، والثاني رواية إسماعيل، والثالث هذه القاعدة المستفادة من القرآن الكريم في من يسعى في الأرض فسادا فجزاؤه أن يقتل، أو يصلب الخ (5) وهو عدم قتل المسلم بالذمي وإن اعتاد قتلهم.
(6) أي في شرح الإرشاد.
(2) أي فاضل دية المسلم القاتل.
(3) التهذيب طبعة (النجف الأشرف). الجزء 10 ص 189 - 190.
الحديث 41.
(4) هذا من كلام المستدل. وهو وجه ثالث لمستند القول المذكور. حيث الوجه الأول هو الاجماع، والثاني رواية إسماعيل، والثالث هذه القاعدة المستفادة من القرآن الكريم في من يسعى في الأرض فسادا فجزاؤه أن يقتل، أو يصلب الخ (5) وهو عدم قتل المسلم بالذمي وإن اعتاد قتلهم.
(6) أي في شرح الإرشاد.