(ولا يضمن المولى جناية عبده) على غيره، لأن المولى لا يعقل عبدا (وله الخيار إن كانت) الجناية صدرت عن المملوك (خطأ بين فكه بأقل الأمرين: من أرش الجناية. وقيمته)، لأن الأقل إن كان هو الأرش فظاهر، وإن كانت القيمة فهي بدل من العين فيقوم مقامها وإلا لم تكن بدلا، ولا سبيل إلى الزائد، لعدم عقل المولى. وقيل:
بأرش الجناية مطلقا (2). والأول (3) أقوى (وبين تسليمه) إلى المجني عليه (4) أو وليه (5) ليسترقه أو يسترق منه ما قابل جنايته.
(وفي العمد التخيير) في الاقتصاص منه، أو استرقاقه (للمجني عليه، أو وليه).
(والمدبر) في جميع ذلك (كالقن) فيقتل إن قتل عمدا حرا، أو عبدا، أو يدفع إلى ولي المقتول يسترقه، أو يفديه مولاه بالأقل كما مر (6).
ثم إن فداه، أو بقي منه شئ بعد أرش الجناية بقي على تدبيره وإلا بطل. ولو مات مولاه قبل استرقاقه وفكه فالأقوى انعتاقه، لأنه
____________________
(1) الكافي ج 7 ص 305 رقم 11.
(2) سواء ساوت قيمته أم زادت أم نقصت.
(3) وهو تخيير المولى بين الأمرين وله اختيار أقلهما.
(4) وهذا في صورة وقوع الجناية على الطرف.
(5) وهذا في صورة وقوع الجناية على النفس.
(6) في رجوع اختيار ذلك إلى المولى.
(2) سواء ساوت قيمته أم زادت أم نقصت.
(3) وهو تخيير المولى بين الأمرين وله اختيار أقلهما.
(4) وهذا في صورة وقوع الجناية على الطرف.
(5) وهذا في صورة وقوع الجناية على النفس.
(6) في رجوع اختيار ذلك إلى المولى.