ولا يقتل المبعض مطلقا (1) بمن انعتق منه أقل مما انعتق من الجاني (2) كما لا يقتل بالقن (3)، ويقتل بمن تحرر منه مثله أو أزيد. كما يقتل بالحر (ولو قتل حر حرين فصاعدا فليس لهم) أي لأوليائهم (إلا قتله) لقوله صلى الله عليه وآله: (لا يجني الجاني على أكثر من نفسه) (4) ولا فرق بين قتله لهم جميعا ومرتبا. ولو عفى بعضهم فللباقي القصاص.
وهل لبعضهم المطالبة بالدية، ولبعض القصاص؟ وجهان. من ظاهر الخبر (5) وتعدد (6) المستحق، وكذا (7) في جواز قتله بواحد إما الأول (8)، أو بالقرعة، أو تخييرا (9) وأخذ الدية من ماله للباقين.
____________________
(1) سواء كان التبعيض بالكتابة أم بغيرها.
(2) بأن كان مقدار انعتاق المقتول أقل من المقدار المنعتق من القاتل.
فحينئذ لا يقتل الجاني بل تتعين الدية.
(3) أي لا يقتل المبعض مطلقا بالقن.
(4) مرت الإشارة إليه في ص 36 وهامش ص 40.
(5) وهو قوله عليه السلام: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
ومعناه أنه لا يستحق أولياء المقتول شيئا أكثر من نفس القاتل. وهو دليل الوجه الأول.
(6) هذا دليل الوجه الثاني. وذلك لأن تعدد المستحق يقتضي تعدد الاستحقاق فلكل حقه وهو سبب تام.
(7) أي وجهان، أو وجوه على تقدير اختيار قتله. فهل يقتل بقتله الأول أم بالقرعة.. الخ.
(8) أي المقتول الأول.
(9) أي تخيير الحاكم.
(2) بأن كان مقدار انعتاق المقتول أقل من المقدار المنعتق من القاتل.
فحينئذ لا يقتل الجاني بل تتعين الدية.
(3) أي لا يقتل المبعض مطلقا بالقن.
(4) مرت الإشارة إليه في ص 36 وهامش ص 40.
(5) وهو قوله عليه السلام: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه.
ومعناه أنه لا يستحق أولياء المقتول شيئا أكثر من نفس القاتل. وهو دليل الوجه الأول.
(6) هذا دليل الوجه الثاني. وذلك لأن تعدد المستحق يقتضي تعدد الاستحقاق فلكل حقه وهو سبب تام.
(7) أي وجهان، أو وجوه على تقدير اختيار قتله. فهل يقتل بقتله الأول أم بالقرعة.. الخ.
(8) أي المقتول الأول.
(9) أي تخيير الحاكم.