(وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا) ولو أدى شيئا منها (3) تحرر منه بحسابه، فإذا (4) قتل حرا عمدا قتل به، وإن قتل مملوكا فلا قود (5) وتعلقت الجناية بما فيه من الرقية مبعضة، فيسعى في نصيب الحرية، ويستوفى الباقي منه، أو يباع فيه (6).
ولو كان القتل خطأ فعلى الإمام بقدر ما فيه من الحرية (7) والمولى بالخيار في الباقي (8) كما مر، سواء أدى نصف ما عليه فصاعدا أم لا (9)
____________________
(1) أي حين موت المولى قبل استرقاقه وفكه.
(2) " حرا " حال من الضمير المنصوب في " قتله " الراجع إلى المدبر المنعتق بعد موت مولاه.
والمعنى: إن الحكم بالاستسعاء إنما هو في صورة عدم إيجاب جنايته المذكورة قتله في حالة تحرره. أي بعد صيرورته حرا. كما لو كان قتل عمدا وأراد أولياء المقتول الاقتصاص منه بعد تحرره.
(3) أي من مال الكتابة.
(4) تفريع على قوله: " ولو أدى شيئا ".
(5) لأن الحر ولو مبعضا لا يقتل بالعبد.
(6) أي في دفع ما عليه بسبب الجناية.
(7) أي يجب على الإمام دفع دية عن العبد بقدر ما فيه من الحرية. لأنه عاقلته.
(8) بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، وقيمته بالنسبة إلى الباقي.
(9) أي سواء كان العبد قد أدى نصف مال الكتابة وتحرر نصفه أم لا.
وهذا إشارة إلى خلاف من فصل في ذلك بين تجاوز النصف وعدمه.
(2) " حرا " حال من الضمير المنصوب في " قتله " الراجع إلى المدبر المنعتق بعد موت مولاه.
والمعنى: إن الحكم بالاستسعاء إنما هو في صورة عدم إيجاب جنايته المذكورة قتله في حالة تحرره. أي بعد صيرورته حرا. كما لو كان قتل عمدا وأراد أولياء المقتول الاقتصاص منه بعد تحرره.
(3) أي من مال الكتابة.
(4) تفريع على قوله: " ولو أدى شيئا ".
(5) لأن الحر ولو مبعضا لا يقتل بالعبد.
(6) أي في دفع ما عليه بسبب الجناية.
(7) أي يجب على الإمام دفع دية عن العبد بقدر ما فيه من الحرية. لأنه عاقلته.
(8) بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية، وقيمته بالنسبة إلى الباقي.
(9) أي سواء كان العبد قد أدى نصف مال الكتابة وتحرر نصفه أم لا.
وهذا إشارة إلى خلاف من فصل في ذلك بين تجاوز النصف وعدمه.