وعلى الولي (4) نصف دية الرجل. وكذا قياس الباقي (5).
(ولو اشترك) في قتل الرجل (رجل وامرأة) واختار الولي قتلهما (فلا رد للمرأة) إذ لا فاضل لها من ديتها عما يخص جنايتها (6) (ويرد على الرجل نصف ديته) لأنه الفاضل من ديته عن جنايته (7) والرد (من الولي إن قتلهما)، أو من المرأة لو لم تقتل، لأنه مقدار جنايتها.
(ولو قتلت المرأة) خاصة فلا شئ لها (8) و (رد الرجل على الولي نصف الدية) مقابل جنايته (9). هذا هو المشهور بين الأصحاب وعليه العمل.
____________________
(1) أي ثلث دية الرجل.
(2) أي الجناية.
(3) وهو سدس دية الرجل أي 6 / 166 4 دينارا.
(4) أي ردت المرأتان الباقيتان على الولي نصف دية الرجل وهي خمسمائة دينار (5) فلو كن أربعا فقتل واحدة منهن ردت الثلاث الباقيات على المقتولة كل واحدة ربع ديتها، وعلى ولي المقتول نصف ديته ولو قتل اثنتين منهن ردت الباقيتان على كل واحدة ربع الدية ولا شئ لولي المقتول. وهكذا.
(6) لأن ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها التي هي النصف تمام ديتها.
(7) لأن ديته كاملة ويخص من جنايته نصف دية المقتول. فإذا قتله الولي فعليه أن يرد نصف ديته.
(8) لأن ديتها نصف دية الرجل.
(9) لأن جنايتها كانت بالنصف فله نصف ديته.
(2) أي الجناية.
(3) وهو سدس دية الرجل أي 6 / 166 4 دينارا.
(4) أي ردت المرأتان الباقيتان على الولي نصف دية الرجل وهي خمسمائة دينار (5) فلو كن أربعا فقتل واحدة منهن ردت الثلاث الباقيات على المقتولة كل واحدة ربع ديتها، وعلى ولي المقتول نصف ديته ولو قتل اثنتين منهن ردت الباقيتان على كل واحدة ربع الدية ولا شئ لولي المقتول. وهكذا.
(6) لأن ديتها نصف دية الرجل فتشمل جنايتها التي هي النصف تمام ديتها.
(7) لأن ديته كاملة ويخص من جنايته نصف دية المقتول. فإذا قتله الولي فعليه أن يرد نصف ديته.
(8) لأن ديتها نصف دية الرجل.
(9) لأن جنايتها كانت بالنصف فله نصف ديته.