(ولو اشترك) في قتل الرجل (نساء قتلن) جمع إن شاء الولي (ويرد عليهن ما فضل عن ديته) (5) فلو كن ثلاثا فقتلهن رد عليهن دية امرأة (6) بينهن بالسوية، أو أربعا (7) فدية امرأتين (8) كذلك (9) وهكذا (10). ولو اختار في الثلاث (11) قتل اثنتين ردت الباقية (12) ثلث ديته (13).
____________________
(1) أي هذا الربع ثلث دية الخنثى.
(2) أي الآخر الذي لم يقتل ولم يقتص منه.
(3) وهي خمسمائة دينار.
(4) أي للولي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا. حيث إن الولي قتل واحدا من الخنثيين فدفع لولي المقتول ربع دية الرجل وأخذ من الخنثى الثاني نصف دية الرجل فزاد له ربع دية الرجل.
(5) أي عن دية الرجل المقتول.
(6) وهي خمسمائة دينار.
(7) أي لو كن أربعا في قتل الرجل فقتلهن الولي (8) وهي ألف دينار.
(9) أي تقسم هذه الدية بين أولياء النسوة المقتولات بالسوية.
(10) فلو كن ستا فقتلهن قصاصا فعليه دية أربع نساء.
ولو كن ثماني فقتلهن قصاصا فعليه دية ست نساء.
ولو كن عشرا فقتلهن قصاصا فعليه دية ثماني نساء.
(11) كالمثال الأول.
(12) أي التي لم تقتل.
(13) أي ثلث دية الرجل المقتول.
(2) أي الآخر الذي لم يقتل ولم يقتص منه.
(3) وهي خمسمائة دينار.
(4) أي للولي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا. حيث إن الولي قتل واحدا من الخنثيين فدفع لولي المقتول ربع دية الرجل وأخذ من الخنثى الثاني نصف دية الرجل فزاد له ربع دية الرجل.
(5) أي عن دية الرجل المقتول.
(6) وهي خمسمائة دينار.
(7) أي لو كن أربعا في قتل الرجل فقتلهن الولي (8) وهي ألف دينار.
(9) أي تقسم هذه الدية بين أولياء النسوة المقتولات بالسوية.
(10) فلو كن ستا فقتلهن قصاصا فعليه دية أربع نساء.
ولو كن ثماني فقتلهن قصاصا فعليه دية ست نساء.
ولو كن عشرا فقتلهن قصاصا فعليه دية ثماني نساء.
(11) كالمثال الأول.
(12) أي التي لم تقتل.
(13) أي ثلث دية الرجل المقتول.