(و) الحر (بالحرة مع رد) وليها عليه (نصف ديته)، لأن ديته ضعف ديتها، وبالخنثى مع رد ربع الدية، والخنثى بالمرأة مع رد الربع عليه كذلك.
(والحرة بالحرة) ولا رد إجماعا (والحر (1) ولا يرد) أولياؤها على الحر شيئا (على الأقوى)، لعموم (النفس بالنفس) (2) وخصوص صحيحتي الحلبي، وعبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام (3)
____________________
بالحر. والعبد بالعبد. والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة.
البقرة: الآية 178 (1) أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
(2) وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: 45 (3) راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف
البقرة: الآية 178 (1) أي تقتل الحرة بالحر أي تقتل المرأة بالرجل.
(2) وهو قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها إن النفس بالنفس والعين بالعين.
المائدة الآية: 45 (3) راجع (التهذيب) طبعة (النجف الأشرف) سنة 1382 الطبعة الثانية ج 10 ص 180.
إليك نص صحيحة الحلبي:
عن ابن أبي عمير عن الحلبي عن (أبي عبد الله) عليه السلام في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه.
قال: ذلك لهم إن أدوا إلى أهله نصف الدية، وإن قبلوا الدية فلهم نصف