____________________
(1) أي عن دية الرجل، لأن دية كل واحد منهما نصف دية الذكر. فديتهما معا مساوية لدية الرجل.
(2) أي لولي المقتول.
(3) وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.
(4) في قتل الرجل الواحد.
(5) أي على وليهما.
(6) أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.
(7) أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(8) وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.
(9) أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(10) فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع خمسمائة دينار.
(11) أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.
(2) أي لولي المقتول.
(3) وهو ديتها كاملة التي تساوي نصف دية الرجل فتعطى للولي.
(4) في قتل الرجل الواحد.
(5) أي على وليهما.
(6) أي لكل واحد منهما ربع الدية وهي مائتان وخمسون دينارا.
(7) أي دية كل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(8) وهي سبعمائة وخمسون دينارا، لأن نصف دية الرجل خمسمائة دينارا، ونصف دية المرأة مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع سبعمائة وخمسون دينارا.
(9) أي لكل واحد من الخنثيين المقتولين قصاصا.
(10) فربع دية الرجل مائتان وخمسون دينارا. فالمجموع خمسمائة دينار.
(11) أي ربع دية الرجل وهي مائتان وخمسون دينارا.