ولو قتل (3) اثنين أدى الثالث ثلث الدية عوض ما يخصه من الجناية (4) ويضيف الولي إليه (5) دية كاملة، ليصير لكل واحد من المقتولين (6) ثلثا دية. وهو (7) فاضل ديته عن جنايته (8)، ولأن الولي استوفى نفسين بنفس (9) فيرد دية نفس (10).
____________________
(1) فلو قتل ولي المقتول أحد القاتلين، دون الآخرين وجب على الآخرين بنسبة حصتهم من الدية وهو مائتا دينار فيدفع ثمانمائة دينار لولي المقتول الذي قتل قصاصا.
(2) ففي المثال المذكور في الهامش 8 ص 29. لو قتل الولي اثنين من الخمسة.
فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار. فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين، والألف يعطيها هو.
(3) أي ولي المقتول.
(4) فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية.
(5) أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار.
(6) بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين.
(7) أي ثلثا الدية.
(8) أي الثلث. حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا.
(9) أي بنفس واحدة. وهو المقتول.
(10) وهو ألف دينار.
(2) ففي المثال المذكور في الهامش 8 ص 29. لو قتل الولي اثنين من الخمسة.
فيجب عليه أن يدفع إلى وليهما ألفا وستمائة دينار. فالستماءة يأخذها من الثلاثة الباقين، والألف يعطيها هو.
(3) أي ولي المقتول.
(4) فإن ما يخصه بسبب جنايته هو ثلث الدية.
(5) أي إلى هذا الثلث دية كاملة وهو ألف دينار.
(6) بصيغة التثنية أي لكل واحد من ولي المقتولين.
(7) أي ثلثا الدية.
(8) أي الثلث. حيث أن جنايته كانت توجب ثلثا.
(9) أي بنفس واحدة. وهو المقتول.
(10) وهو ألف دينار.