(ولو أكره الصبي غير المميز، أو المجنون فالقصاص على مكرههما) لأن المباشر حينئذ كالآلة. ولا فرق في ذلك (1) بين الحر والعبد.
(ويمكن الاكراه فيما دون النفس) (2) عملا بالأصل (3) في غير موضع النص (4) كالجرح وقطع اليد (5) فيسقط القصاص عن المباشر (ويكون القصاص على المكره) بالكسر على الأقوى، لقوة السبب بضعف المباشر بالاكراه خصوصا لو بلغ الاكراه حد الالجاء (6).
ويحتمل عدم الاقتصاص منه (7)، لعدم المباشرة فتجب الدية (8).
ويضعف (9) بأن (10) المباشر أخص من سببية
____________________
(1) أي في أن المكره بالكسر يقتص منه.
(2) أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه.
(3) وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه.
(4) وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز.
(5) مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح.
(6) بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح. وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس، أو من يلوذ به.
(7) أي من المكره بالكسر الذي هو السبب.
(8) على المكره بالكسر.
(9) أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية.
(10) الباء بيان لوجه الضعف.
(2) أي يجوز للمكره بالفتح الاقدام على ما أكرهه المكره بالكسر عليه.
(3) وهي قاعدة ارتفاع التكليف عند الاكراه.
(4) وهو القتل فإنه لا يتصور فيه الامكان الذي هو الجواز.
(5) مثالان لغير موضع النص مما يتحقق فيه الاكراه بارتفاع التكليف عن المكره بالفتح.
(6) بحيث سلب الاختيار من المكره بالفتح. وهذا هو الفرق بين الاكراه والاجبار، حيث إن الاكراه لم يبلغ سلب الاختيار من المكره بالفتح سوى الخوف على النفس، أو من يلوذ به.
(7) أي من المكره بالكسر الذي هو السبب.
(8) على المكره بالكسر.
(9) أي هذا الاحتمال وهو القول بسقوط القصاص واعطاء الدية.
(10) الباء بيان لوجه الضعف.