شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ٢٨٦
والذكر (1)، ولحية المرأة (2) فلا شئ، إلا أن ينقص حين الجناية بسبب الألم فيجب (3) ما لم يستوعب القيمة ففيه (4) ما مر، ولو كان المجني عليه قتلا أو جرحا خنثى (5) مشكلا ففيه نصف دية ذكر ونصف دية أنثى (6).
____________________
(1) فإن قطعه من العبد لا يوجب النقص في قيمته. بل موجب للزيادة، لأنه يكون خصيا فيكون مطلوبا عند أهل الثروة فيأخذونه خادما لحرمهم.
(2) فإن قطع اللحية من المرأة، سواء كانت حرة أم أمة لا يوجب نقصا في خلقتها، بل موجب لجمالها ولارتفاع قيمتها.
(3) أي الأرش ما لم يستوعب قيمة العبد، أو الأمة.
(4) أي وأما إذا استوعب الأرش قيمته ففيه ما مر من الرجوع إلى دية الحر في الجناية على العبد، وإلى دية الحرة في الجناية على الأمة.
راجع (الفصل الثاني) في الديات. عند قول المصنف: (والعبد قيمته ما لم تتجاوز دية الحر).
(5) خبر لكان. وقتلا وجرحا منصوبان على التميز.
والمعنى أن المجني عليه لو كان خنثى مشكلا والجناية الواردة عليه كانت مثل القتل، أو الجرح.
(6) بيان ذلك: أن دية الذكر (1000) دينار، أو مائة بعير. أو 10000 درهم أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف من الغنم.
ودية المرأة (500) دينار، أو خمسون من الإبل، أو مائة بقرة، أو مائة حلة أو خمسمائة من الغنم، أو خمسة آلاف درهم.
فدية الخنثى 2 / 1000 + 500 = 750 دينارا.
إذن ففي قطع اليد الواحدة للخنثى نصف ديته 2 / 750 = 375 دينارا وقد كانت
(٢٨٦)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب القصاص تعريفه 11
2 (الفصل الاول) في قصاص النفس في موجب القصاص 11
3 في تعريف العمد 16
4 لو كرر ضربه بما لا يحتمل 18
5 لو رماه بسهم او بحجر غامز 19
6 لو طرحه في لجة 20
7 لو القى نفسه من علو على انسان 21
8 لو القى غيره من شاهق او قدم اليه طعاما " مسموما " 23
9 لو حفر بئرا "، او القاه في بحر فالتقمه حوت 24
10 لو اغرى به كلبا عقورا " 25
11 لو شهد عليه زورا " بما يوجب القصاص 27
12 لو اكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر 27
13 او اشترك جماعة في قتل واحد 29
14 لو اشتركت في قتله امرأتان 31
15 لو اشترك عبيد في قتل حر 35
16 لو اشترك حر وعبد في قتل حر 36
17 القول في شرائط القصاص (الاول) التساوي في الحرية 38
18 لا يقتل الحر بالعبد إلا مع الاعتياد 45
19 لو قتل المولى عبده كفر وعزر 46
20 (الثاني) التساوي في الدين 53
21 ولد الزنا يقتل به ولد الرشدة 61
22 (الثالث) انتفاء الابوة 64
23 (الرابع) كمال العقل 65
24 (الخامس) ان يكون المقتول محقون الدم 66
25 القول فيما يثبت به القتل (الاول) الاقرار - تفصيله 67
26 (الثاني) البينة - تفصيلها 70
27 (الثالث) القسامة - تفصيلها 72
28 (الفصل الثاني) في قصاص الطرف 76
29 (الفصل الثالث) في اللواحق الواجب في العمد القصاص لا احد الامرين 89
30 ولا يقتض الا بالسيف 91
31 لا يجوز التمثيل 92
32 لا يضمن المقتص سراية القصاص مالم يتعد 93
33 أجرة المقتص من بيت المال 93
34 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص 99
35 لو هلك قاتل العمد 100
36 (كتاب الديات) (الفصل الاول) في مورد الدية 105
37 الضابط في العمد وقسيميه 106
38 الطبيب ضامن 108
39 حامل المتاع يضمن او اصاب به انسانا " فقتله 113
40 المعنف بزوجته ضامن 114
41 لو تصادم حران فماتا 116
42 من دعا غيره ليلا فاخرجه من منزله ثم وجد ميتا 121
43 لو انقلبت الظئر فقتلت الولد 130
44 لو ركبت جارية اخرى فنخستها ثالثة 132
45 لو قتلت امرأة لصا دخل بيتها فوطئها وقتل ولدها 137
46 لو قتل العريس صديق عروسه لما وجده عندها ليلة الزفاف 141
47 اربعة سكارى جرح اثنان وقتل اثنان 142
48 ستة غلمان غرق احدهم 147
49 يضمن معلم السباحة 149
50 لو وقع حائطه المائل مع علمه 151
51 لو وقع ميزابه المنصوب على الطريق 154
52 لو اجج نارا " في ملكه فسرت 157
53 لو فرط في حفظ دابته فجنت 158
54 يضمن راكب الدابة ما تجنيه برأسها او يديها دون رجليها 161
55 (الفصل الثاني) في التقديرات (الاول) في دية النفس 175
56 في دية الذمي والذمية 190
57 في دية المملوك 194
58 (الثاني) في شعر الرأس والحاجبين 199
59 (الثالث) في العينين 201
60 في الاجفان 202
61 (الرابع) في دية الاذنين 206
62 (الخامس) في الانف 207
63 (السادس) في الشفتين 209
64 (السابع) في اللسان 212
65 (الثامن) في الاسنان 216
66 (التاسع) في اللحيين 220
67 (العاشر) في العنق اذا كسر فصار أصور 221
68 (الحادى عشر) في اليدين وفي الاصابع 221
69 (الثاني عشر) في الظهر اذا كسر 231
70 (الثالث عشر) في النخاع 233
71 (الرابع عشر) في الثديين 233
72 (الخامس عشر) في الذكر وفي الحشفة 235
73 (السادس عشر) في الخصيتين 237
74 (السابع عشر) في الشفرين 238
75 (الثامن عشر) في الافضاء - وحكمه الشرعي 239
76 (التاسع عشر) - في الاليين 243
77 (العشرون) - في الرجلين 244
78 (الواحد والعشرون) - في الترقوة 246
79 في كسر عظم من عضو 248
80 (الثاني والعشرون) - في الأضلاح 251
81 لو ضرب عجانه فلم يملك غائطه أو بوله 252
82 من افتض بكرا باصبعه فخرق مثانتها 252
83 من دأس بطن انسان حتى اجدث 253
84 القول في دية المنافع (الاول) في اذهاب العقل 254
85 (الثاني) في اذهاب السمع 254
86 (الثالث) في اذهاب البصر 256
87 (الرابع) في ابطال الشم 259
88 (الخامس) في ابطال الذوق 262
89 (السادس) في تعذر الانزال 263
90 (السابع) في سلس البول 264
91 (الثامن) - في اذهاب الصوت 266
92 (الفصل الثالث) في الشجاج وتوابعها في الحارصة - تعريفها 267
93 " الدامية - " 267
94 " الباضعة - " 268
95 " المسحاق - " 269
96 " الموضحة - " 270
97 " الهاشمة - " 270
98 " المنقلة - " 272
99 " المأمومة - " 273
100 " الدامغة - " 274
101 ومن التوابع: الجايفة - تعريفها 274
102 في النافذة في الانف 275
103 في النافذة في احد المنخرين 275
104 في شق الشفتين 277
105 في احمرار الوجه او اخضراره او اسوداده 277
106 في دية الشجاج في البدن 280
107 في معنى الحكومة والارش 285
108 في من لا ولي له 288
109 (الفصل الرابع) في التوابع (الاول) في دية الجنين حسب مراتبه 288
110 لو كان الجنين ذميا " 292
111 وتجب الكفارة مع المباشرة 294
112 في قطع رأس الميت المسلم 295
113 في شجاج الميت 302
114 في مصرف دية الميت 303
115 (الثاني) في العاقلة 307
116 عاقلة الذمي نفسه 314
117 كيفية تقسيط الدية على العاقلة 315
118 لو قتل الاب ابنه فالدية لوارث الابن ولا نصيب للاب 316
119 (الثالث) في الكفارة اللازمة للقاتل 318
120 (الرابع) في الجناية على الحيوان 320