وقيل: متى لم تتم خلقته ففيه غرة عبد (2)، أو أمة صحيحا لا يبلغ
____________________
ومائة دينار في تمام الخلقة قبل ولوج الروح وتعلقها به.
(1) (الكافي) طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 345. الحديث 10 إليك نص الحديث عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة.
فقال: عليه عشرون دينارا.
فقلت: يضربها فتطرح العلقة.
فقال: عليه أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة.
قال: عليه ستون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم (1).
فقال: عليه الدية الكاملة.
هذه الصحيحة مشتملة على النطفة. والعلقة. والمضغة. والعظم التام الخلقة ما خلا العظم الناقص الذي لم تلجه الروح فإنه لم يذكر فيها.
وأما الحديث المشتمل على العظم أيضا الذي ديته ثمانون دينارا.
فراجع نفس المصدر. الحديث 9. إليك نصه.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار.
(2) غرة العبد، أو الأمة: عبارة عن بلوغ ثمنهما عشر دية الانسان.
أي مائة دينار من ألف دينار. أو مائة شاة من ألف، أو عشرة من الإبل،
(1) (الكافي) طبعة طهران سنة 1379. الجزء 7. ص 345. الحديث 10 إليك نص الحديث عن ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة.
فقال: عليه عشرون دينارا.
فقلت: يضربها فتطرح العلقة.
فقال: عليه أربعون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرح المضغة.
قال: عليه ستون دينارا.
قلت: فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم (1).
فقال: عليه الدية الكاملة.
هذه الصحيحة مشتملة على النطفة. والعلقة. والمضغة. والعظم التام الخلقة ما خلا العظم الناقص الذي لم تلجه الروح فإنه لم يذكر فيها.
وأما الحديث المشتمل على العظم أيضا الذي ديته ثمانون دينارا.
فراجع نفس المصدر. الحديث 9. إليك نصه.
عن (أبي عبد الله) عليه السلام في النطفة عشرون دينارا، وفي العلقة أربعون دينارا، وفي المضغة ستون دينارا، وفي العظم ثمانون دينارا، فإذا كسي اللحم فمائة دينار.
(2) غرة العبد، أو الأمة: عبارة عن بلوغ ثمنهما عشر دية الانسان.
أي مائة دينار من ألف دينار. أو مائة شاة من ألف، أو عشرة من الإبل،