وتخصيصهم الحكم (2) بالرجل يقتضي أن المرأة ليست كذلك فيحتمل الرجوع فيها (3) إلى الأصل من الأرش (4)، أو حكم الشجاج بالنسبة (5) وثبوت خمسين دينارا (6) على النصف كالدية (7) وفي بعض فتاوى المصنف أن الأنثى كالذكر في ذلك ففي نافذتها مئة دينار أيضا.
(وكلما ذكر من الدينار فهو منسوب إلى صاحب الدية التامة (8)، والمرأة الكاملة (9)، وفي العبد والذمي بنسبتها (10) إلى النفس).
____________________
(1) (الكافي) طبعة (طهران) سنة 1379. الجزء 7. ص 332. من كتاب ظريف.
(2) أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل.
(3) أي في دية النافذة الواقعة على المرأة: الرجوع إلى الأصل.
(4) الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة. حيث إنه يقوم المجني عليه صحيحا. ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت. وخرج من هذا الأصل الديات المقدرة في الشرع.
(5) هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل.
(6) هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف.
(7) أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل.
(8) وهو الرجل المسلم الحر.
(9) أي المسلمة الحرة الكاملة.
(10) أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما.
(2) أي واقتصار الفقهاء في الحكم بمائة دينار على النافذة في أطراف الرجل.
(3) أي في دية النافذة الواقعة على المرأة: الرجوع إلى الأصل.
(4) الذي هو الأصل الأولي في الجنايات الواردة. حيث إنه يقوم المجني عليه صحيحا. ثم يقوم معيبا فيعطى له التفاوت. وخرج من هذا الأصل الديات المقدرة في الشرع.
(5) هذا حكم آخر لمثل هذه الجناية الواردة على المرأة وهو أن دية الشجاج الواردة عليها نصف دية الشجاج الواردة على الرجل.
(6) هذه نتيجة حكم الشجاج في المرأة حيث أن دية الشجاج فيها تنصف.
(7) أي كأصل دية المرأة حيث إنها نصف دية الرجل.
(8) وهو الرجل المسلم الحر.
(9) أي المسلمة الحرة الكاملة.
(10) أي نسبة دية الشجاج في العبد والذمي بنسبة دية نفسهما.