(في النطفة إذا استقرت في الرحم) واستعدت للنشؤ (عشرون دينارا ويكفي) في ثبوت العشرين (مجرد الالقاء في الرحم) مع تحقق الاستقرار (ولو أفزعه) أي أفزع المجامع المدلول عليه (3) بالمقام (مفزع) وإن كان هو (4) المرأة (فعزل فعشرة دنانير) بين الزوجين أثلاثا (5).
____________________
(1) أي في بطن أمه.
(2) أي الجنين وزان فعيل بمعنى المفعول أي المجنون. كجريح بمعنى المجروح وقتيل بمعنى المقتول. ومعناه: المستور، لأن الجنين يكون مستورا ومخفيا في البطن ومنه قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أي فلما ستر عليه الليل.
(3) أي الدليل على أن المراد من مرجع الضمير في أفزعه: المجامع (المقام) فإن القرينة المقامية أو الحالية تدل على أن المراد هو المجامع.
(4) أي وإن كان المفزع هي المرأة.
وكان الأولى إتيان الضمير " هي " في (هو المرأة)، لأنه وإن كان المرجع مذكرا لكن إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى. والخبر هنا مؤنث وهي المرأة كما في قوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي) ولم يقل هذه ربي فروعي الخبر حيث إنه مذكر.
وكقوله تعالى أيضا: (فذانك برهانان من ربك). ولم يقل فتانك برهانان مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان فروعي جانب الخبر.
(5) أي تقسم العشرة بينهما ثلثين وثلثا. ثلثان للرجل. وثلث للزوجة حسب فرض توارثهما من ولدهما إذا مات وخلف أبا وأما. فإن الأم ترث منه الثلث، لعدم الحاجب لها. والأب يرث الثلثين سدسا بالفرض، وسدسا وثلثا بالقرابة.
(2) أي الجنين وزان فعيل بمعنى المفعول أي المجنون. كجريح بمعنى المجروح وقتيل بمعنى المقتول. ومعناه: المستور، لأن الجنين يكون مستورا ومخفيا في البطن ومنه قوله تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا. أي فلما ستر عليه الليل.
(3) أي الدليل على أن المراد من مرجع الضمير في أفزعه: المجامع (المقام) فإن القرينة المقامية أو الحالية تدل على أن المراد هو المجامع.
(4) أي وإن كان المفزع هي المرأة.
وكان الأولى إتيان الضمير " هي " في (هو المرأة)، لأنه وإن كان المرجع مذكرا لكن إذا دار الأمر بين المرجع والخبر فمراعاة الخبر أولى. والخبر هنا مؤنث وهي المرأة كما في قوله تعالى: (فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي) ولم يقل هذه ربي فروعي الخبر حيث إنه مذكر.
وكقوله تعالى أيضا: (فذانك برهانان من ربك). ولم يقل فتانك برهانان مع أن المرجع وهي اليد والعصى مؤنثان فروعي جانب الخبر.
(5) أي تقسم العشرة بينهما ثلثين وثلثا. ثلثان للرجل. وثلث للزوجة حسب فرض توارثهما من ولدهما إذا مات وخلف أبا وأما. فإن الأم ترث منه الثلث، لعدم الحاجب لها. والأب يرث الثلثين سدسا بالفرض، وسدسا وثلثا بالقرابة.