____________________
دية قطع يد الذكر 500 دينار. وفي الأنثى 250 دينارا.
(1) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي خمسمائة دينار.
(2) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه.
وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه. وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف.
ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى، أو عشرون بقرة: أو حلة أو مائة دينار، أو مائة شاة، أو ألف درهم.
أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها (300) دينار، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر ديته (75) دينارا. والمجموع 75 * 4 (300) دينارا.
وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه (400) دينار، وفي المرأة (200) دينار (3) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية. وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما علمت.
(4) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت في الهامش 2.
(5) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش 2.
خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى 375 دينارا، لأنه ثلاثة أرباع (500) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل.
وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها (500) دينار من 3 / 666 2.
(1) أي ويحتمل أن تكون دية الخنثى في القتل أو الجرح دية الأنثى وهي خمسمائة دينار.
(2) أي جرح الخنثى المشكل كجرح الذكر فيما إذا لم تبلغ الجناية الثلث فإنه مساو للذكر في الثلث وما دونه.
وأما إذا تجاوزت الجناية الثلث فإن دية جرحه ثلاثة أرباع دية جرح الذكر كالمرأة في أنها تساوي الرجل في الدية إذا بلغت الجناية الثلث وما دونه. وأما إذا تجاوزت الثلث فتهبط إلى النصف.
ففي قطع إصبع الخنثى المشكل عشرة من الإبل كما في الذكر والأنثى، أو عشرون بقرة: أو حلة أو مائة دينار، أو مائة شاة، أو ألف درهم.
أما إذا قطعت أربع أصابع منه فديتها (300) دينار، لأنه في كل إصبع من الأربعة عشر ديته (75) دينارا. والمجموع 75 * 4 (300) دينارا.
وقد كانت دية الرجل لأربع أصابعه (400) دينار، وفي المرأة (200) دينار (3) أي كما أن الأنثى تساوي الرجل في ثلث الدية. وإذا تجاوزت الثلث فتهبط الدية إلى النصف كما علمت.
(4) أي وفيما بلغت الجناية الثلث فديته ثلاثة أرباع دية الرجل كما علمت في الهامش 2.
(5) أي كل عضو من أعضاء الخنثى بحسبه كما عملت أيضا في الهامش 2.
خذ لذلك مثالا دية اليد الواحدة في الخنثى 375 دينارا، لأنه ثلاثة أرباع (500) دينار التي هي دية اليد الواحدة للرجل.
وكذا لو قطعت الشفة السفلى من الخنثى فديتها (500) دينار من 3 / 666 2.