(وإذا لم يقصد القتل بالنادر) أي بما يقع به القتل نادرا (فلا قود وإن اتفق الموت كالضرب بالعود الخفيف، أو العصا) الخفيفة في غير مقتل (2) بغير قصد القتل، لانتفاء القصد إلى القتل، وانتفاء القتل بذلك عادة، فيكون القتل شبيه الخطأ.
وللشيخ قول بأنه هنا عمد استنادا إلى روايات ضعيفة أو مرسلة (3) لا تعتمد في الدماء المعصومة.
____________________
(1) وهي الآية الشريفة. والأخبار.
أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء: الآية 93.
وأما الأخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19 ص 6. الحديث 15 12 إليك نص الحديثين.
عن " أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عمن قتل نفسا معتمدا.
قال: جزاؤه جهنم. الحديث 12.
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث 15.
(2) كالضرب على الأيدي والأرجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فإنهما مقتلان.
(3) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1388. الجزء 10 ص 156.
أما الآية فقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. النساء: الآية 93.
وأما الأخبار فراجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19 ص 6. الحديث 15 12 إليك نص الحديثين.
عن " أبي عبد الله عليه السلام " أنه سئل عمن قتل نفسا معتمدا.
قال: جزاؤه جهنم. الحديث 12.
وعن هشام عن سليمان بن خالد قال: سمعت " أبا عبد الله " عليه السلام يقول: أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بني إسرائيل: إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق. فإن من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتل صاحبه. الحديث 15.
(2) كالضرب على الأيدي والأرجل مثلا، لا في الشقيقة والخاصرة فإنهما مقتلان.
(3) راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1388. الجزء 10 ص 156.