____________________
(1) بأن عرف أنه يشمئز من الروائح الكريهة، ويستلذ من الروائح الطيبة فإنه حينئذ يحكم بكذبه.
أو عرف أنه لا يميز بين تلك الروائح أصلا فإنه يحكم بصدقه ويؤخذ من الجاني الدية المقررة.
(2) أي مدعي ذهاب الشم.
(3) أي يحكم لمدعي ذهاب الشم فيؤخذ من الجاني الدية وتعطى له.
(4) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 323. الحديث 3.
(5) بضم الحاء وكسرها.
والمراد من تقريب الحراق: تقريب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم حتى يختبر ويعلم صدق دعواه، أو كذبها.
(6) مرجع الضمير: (مدعي ذهاب الشم). ومن بمعنى إلى. أي يقرب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم كما عرفت في الهامش 5.
(7) أي الرواية المشار إليها في الهامش 4.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ضعف الرواية يمنع من إثبات الدية بهذا النحو من الاختبار والامتحان المذكور في الرواية والمراد بذلك:
هو الاختبار.
أو عرف أنه لا يميز بين تلك الروائح أصلا فإنه يحكم بصدقه ويؤخذ من الجاني الدية المقررة.
(2) أي مدعي ذهاب الشم.
(3) أي يحكم لمدعي ذهاب الشم فيؤخذ من الجاني الدية وتعطى له.
(4) الكافي الطبعة الجديدة سنة 1379. الجزء 7 ص 323. الحديث 3.
(5) بضم الحاء وكسرها.
والمراد من تقريب الحراق: تقريب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم حتى يختبر ويعلم صدق دعواه، أو كذبها.
(6) مرجع الضمير: (مدعي ذهاب الشم). ومن بمعنى إلى. أي يقرب ما تقع فيه النار إلى أنف مدعي ذهاب الشم كما عرفت في الهامش 5.
(7) أي الرواية المشار إليها في الهامش 4.
(8) بالجر عطفا على مدخول (من الجارة) أي ضعف الرواية يمنع من إثبات الدية بهذا النحو من الاختبار والامتحان المذكور في الرواية والمراد بذلك:
هو الاختبار.