(وفي) ذهاب (سمع إحدى الأذنين) أجمع (النصف) نصف الدية (ولو نقص سمعها) من غير أن يذهب أجمع (قيس إلى الأخرى) بأن تسد الناقصة وتطلق الصحيحة ثم يصاح به بصوت لا يختلف كمية كصوت الجرس (4) حتى يقول: لا أسمع، ثم يعاد عليه ثانيا من جهة أخرى (5) فإن تساوت المسافتان (6) صدق، ولو فعل به كذلك في الجهات الأربع كان أولى، ثم تسد الصحيحة وتطلق الناقصة وتعتبر بالصوت كذلك (7) حتى يقول: لا أسمع، ثم يكرر عليه الاعتبار (8) كما مر، وينظر التفاوت
____________________
(1) بالجر عطفا على الذهاب.
(2) أي في ذهاب السمع.
(3) فتجب ديتان: دية للشجة ودية لذهاب السمع.
(4) بأن يضرب له بالجرس ويبتعد عنه بحيث يقول: لا أسمع صوتا.
(5) كما في طرف اليسار.
(6) وهما: اليمين. واليسار. بخلاف ما لو لم تتساو المسافتان بمعنى أن إحداهما كانت أكثر، أو أقل من الأخرى فلا تصدق دعواه، بل يظهر كذبه فيها (7) أي من الجهتين بالجرس.
(8) أي الامتحان.
(2) أي في ذهاب السمع.
(3) فتجب ديتان: دية للشجة ودية لذهاب السمع.
(4) بأن يضرب له بالجرس ويبتعد عنه بحيث يقول: لا أسمع صوتا.
(5) كما في طرف اليسار.
(6) وهما: اليمين. واليسار. بخلاف ما لو لم تتساو المسافتان بمعنى أن إحداهما كانت أكثر، أو أقل من الأخرى فلا تصدق دعواه، بل يظهر كذبه فيها (7) أي من الجهتين بالجرس.
(8) أي الامتحان.