ما بقيت أبصرها فيعلم (1) عنده، ثم تشد المصابة (2)، وتطلق الصحيحة وتعتبر كذلك (3)، ثم تعتبر في جهة أخرى، أو في الجهات الأربع فإن تساوت صدق، وإلا كذب، ثم ينظر مع صدقه ما بين المسافتين (4) ويؤخذ من الدية بنسبة النقصان (5) (أو) ادعى (نقصانهما قيستا إلى أبناء سنه) بأن يوقف (6) معه وينظر ما يبلغه نظره (7) ثم يعتبر (8) ما يبلغه نظر المجني عليه ويعلم (9) نسبة ما بينهما (فإن استوت المسافات الأربع صدق، وإلا كذب). وحينئذ (10) فيحلف الجاني على عدم النقصان (11) إن ادعاه
____________________
راجع المصدر تجد الفرق الكثير بين المنقول هنا والمذكور هناك.
(1) أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان.
(2) أي العين المصابة.
(3) أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول:
لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره.
(4) وهما: مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة.
(5) فإن كان النقص نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس.
(6) أي أبناء سنه مع مدعي النقصان.
(7) أي نظر أبناء سنه.
(8) أي يختبر.
(9) أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس.
(10) أي حين تكذيب المجني عليه.
(11) أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان.
(1) أي يجعل عند انتهاء إبصاره علامة في ذلك المكان.
(2) أي العين المصابة.
(3) أي كما اعتبرت المصابة من البيضة والابتعاد شيئا فشيئا حتى يقول:
لا أبصر. وجعل العلامة في المكان الذي انتهى ابصاره.
(4) وهما: مسافة ابصار الصحيحة ومسافة ابصار المصابة.
(5) فإن كان النقص نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان خمسا فخمس.
(6) أي أبناء سنه مع مدعي النقصان.
(7) أي نظر أبناء سنه.
(8) أي يختبر.
(9) أي تجعل العلامة بين نظر المجني عليه، ونظر أبناء سنه فيرى ماذا تكون النسبة بينهما هل هو النصف، أو الربع، أو الخمس. أو السدس.
(10) أي حين تكذيب المجني عليه.
(11) أي نقصان بصر إحدى العينين لو ادعى المجني عليه النقصان.