بناء على ما دلت عليه صحيحة ابن سنان من التوزيع (3).
وأما على ما اختاره المصنف (4)
____________________
(1) أي وتقسم الدية أثلاثا.
(2) في الشبيه بالعمد من أربع وثلاثين ثنية، وثلاث وثلاثين بنت لبون وثلاث وثلاثين حقة. فعشر أربع وثلاثين ثنية: أربع خلف حوامل، وعشر ثلاث وثلاثين بنت لبون: ثلاث بنات لبون، وعشر ثلاث وثلاثين حقة: ثلاث حقق.
(3) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 146. الحديث 1.
إليك نص الحديث عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا (عبد الله) عليه السلام يقول: قال (أمير المؤمنين) عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصى، أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
(4) في أصل الدية الكاملة في الشبيه بالعمد في قوله: (ودية الشبيه بالعمد أربع وثلاثون ثنية، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون) نفس المصدر. ص 147. الحديث 4.
فلا يتحقق إلا ثلاث هنا، لأن ثلاث حقق لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين حقة، بل عشرا لثلاثين حقة.
وكذلك ثلاث بنات لبون لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين بنت لبون بل عشرا لثلاثين بنت لبون فيبقى من حقة ثلث، ومن بنت لبون ثلث. فالمجموع
(2) في الشبيه بالعمد من أربع وثلاثين ثنية، وثلاث وثلاثين بنت لبون وثلاث وثلاثين حقة. فعشر أربع وثلاثين ثنية: أربع خلف حوامل، وعشر ثلاث وثلاثين بنت لبون: ثلاث بنات لبون، وعشر ثلاث وثلاثين حقة: ثلاث حقق.
(3) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 146. الحديث 1.
إليك نص الحديث عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا (عبد الله) عليه السلام يقول: قال (أمير المؤمنين) عليه السلام: في الخطأ شبه العمد أن يقتل بالسوط أو بالعصى، أو بالحجر إن دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها، وثلاثون حقة، وثلاثون بنت لبون.
(4) في أصل الدية الكاملة في الشبيه بالعمد في قوله: (ودية الشبيه بالعمد أربع وثلاثون ثنية، وثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون بنت لبون) نفس المصدر. ص 147. الحديث 4.
فلا يتحقق إلا ثلاث هنا، لأن ثلاث حقق لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين حقة، بل عشرا لثلاثين حقة.
وكذلك ثلاث بنات لبون لا تكون عشرا حقيقيا لثلاث وثلاثين بنت لبون بل عشرا لثلاثين بنت لبون فيبقى من حقة ثلث، ومن بنت لبون ثلث. فالمجموع