____________________
فنسبة 25 إلى 100 نسبة الربع، ونسبة 100 إلى 500 نسبة الخمس.
(1) أي وفي دق عظم من أعضاء بدن الانسان بحيث يتأثر ويسبب الوجع ثلث دية ذلك العضو. ويختلف ذلك في الأعضاء ففي رض عظم اليد ثلث ديتها وهو 3 / 166 2 الدينار الذي هو ثلث 500 دينار.
فإن كان العضو منفردا فثلث دية النفس في الحر والحرة والذمي والذمية.
وفي العبد ثلث قيمته إلى أن تساوي دية الحر. فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى له دية الحر.
وكذا الأمة فديتها قيمتها إلى أن تساوي دية الحرة فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى لها دية الحرة.
(2) أي بين العلماء فتوى.
(3) إن كان المقصود من الرواية: كتاب ظريف فليس فيه ما يدل على وجوب الثلث في رض العظم من العضو.
وإن كان المقصود غيره فلم نعثر نحن على أثر في مصادر الحديث التي في أيدينا.
(4) فبما أن في رض عظم اليد ثلث ديتها وهو يساوي 3 / 166 2 الدينار فأربعة أخماس ذلك يساوي: 5 \ 3 / 166 2 * 4 = 3 / 500 / 5 * 4 = 3 / 33 1 * 4 = (3 / 133 1) الدينار.
(1) أي وفي دق عظم من أعضاء بدن الانسان بحيث يتأثر ويسبب الوجع ثلث دية ذلك العضو. ويختلف ذلك في الأعضاء ففي رض عظم اليد ثلث ديتها وهو 3 / 166 2 الدينار الذي هو ثلث 500 دينار.
فإن كان العضو منفردا فثلث دية النفس في الحر والحرة والذمي والذمية.
وفي العبد ثلث قيمته إلى أن تساوي دية الحر. فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى له دية الحر.
وكذا الأمة فديتها قيمتها إلى أن تساوي دية الحرة فإن كانت مساوية أو أكثر فيعطى لها دية الحرة.
(2) أي بين العلماء فتوى.
(3) إن كان المقصود من الرواية: كتاب ظريف فليس فيه ما يدل على وجوب الثلث في رض العظم من العضو.
وإن كان المقصود غيره فلم نعثر نحن على أثر في مصادر الحديث التي في أيدينا.
(4) فبما أن في رض عظم اليد ثلث ديتها وهو يساوي 3 / 166 2 الدينار فأربعة أخماس ذلك يساوي: 5 \ 3 / 166 2 * 4 = 3 / 500 / 5 * 4 = 3 / 33 1 * 4 = (3 / 133 1) الدينار.