(وقيل: إن دام (4) إلى الليل ففيه الدية، و) إن دام (إلى الزوال) ففيه (الثلثان، وإلى ارتفاع النهار) ففيه (ثلث) الدية، ومستند التفصيل (5) رواية إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام معللا الأول (6) بمنعه
____________________
(1) لكونه فاسد العقيدة، لكن وثقه شيخنا المامقاني رحمه الله في رجاله.
الطبعة الأولى. المجلد 2. ص 366.
(2) أي الرواية المذكورة وإن كانت ضعيفة السند، لكنها تناسب فوات المنفعة المتحدة حيث يقول عليه السلام بالدية الكاملة في رجل ضرب سلس ببوله.
(3) أي السلس عوفي وبرئ من مرضه.
(4) أي سلس البول.
(5) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل، وثلثا الدية إن دام إلى الزوال وثلث الدية إن دام إلى ارتفاع النهار.
راجع المصدر السابق. الحديث 3. إليك نص الحديث عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال الراوي: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله.
فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(6) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل كما عرفت في الرواية المشار إليها في الهامش 5 أي إنما وجبت الدية الكاملة في هذه الحالة، لمنع هذا المرض من معيشة الرجل وجعله جليس داره فلذا يعطى تمام الدية حتى يعيش بها.
الطبعة الأولى. المجلد 2. ص 366.
(2) أي الرواية المذكورة وإن كانت ضعيفة السند، لكنها تناسب فوات المنفعة المتحدة حيث يقول عليه السلام بالدية الكاملة في رجل ضرب سلس ببوله.
(3) أي السلس عوفي وبرئ من مرضه.
(4) أي سلس البول.
(5) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل، وثلثا الدية إن دام إلى الزوال وثلث الدية إن دام إلى ارتفاع النهار.
راجع المصدر السابق. الحديث 3. إليك نص الحديث عن (أبي عبد الله) عليه السلام قال الراوي: سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله.
فقال له: إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية، لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية، وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وإن كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.
(6) وهي الدية الكاملة إن دام السلس إلى الليل كما عرفت في الرواية المشار إليها في الهامش 5 أي إنما وجبت الدية الكاملة في هذه الحالة، لمنع هذا المرض من معيشة الرجل وجعله جليس داره فلذا يعطى تمام الدية حتى يعيش بها.