____________________
(1) أي ثلث دية رض العظم من اليد كما كان الثلث في أصل الرض لو لم يصلح.
(2) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر.
وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار.
وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم.
وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
(3) أي التعطيل.
(4) أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: 3 / 333 1 الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2 الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (3 / 133 1).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (3 / 266 2 الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (3 / 106 2 الدرهم).
(5) أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
(6) أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه
(2) أي وفي خلع العضو من مفصله بحيث يتعطل من أداء وظائفه ثلثا دية ذلك العضو أي 3 / 333 1 الدينار في الحر.
وفي الحرة 3 / 166 2 الدينار.
وفي الذمي 3 / 266 2 الدرهم.
وفي الذمية 3 / 133 1 الدرهم.
وفي العبد والأمة ثلثا قيمة ذلك العضو.
(3) أي التعطيل.
(4) أي دية فك العظم.
فبما أن في الفك ثلثي دية اليد وهو يساوي: 3 / 333 1 الدينار. فأربعة أخماس ذلك يساوي: 3 / 333 1 * 3 / 1000 * 5 / 4 = 15 / 4000 = 3 / 266 2 الدينار. هذا في الذكر الحر.
وأما في الأنثى الحرة فنصف ذلك: (3 / 133 1).
وأما في الذمي فبنسبة دية يده الواحدة التي هي 400 درهم. فتكون دية فك عظم يده ثلثا ذلك: (3 / 266 2 الدرهم).
فأربعة أخماسه بعد الصلاح تساوي: 5 \ 3 / 266 2 * 4 = 3 / 213 1 الدرهم ودية الذمية نصف ذلك: (3 / 106 2 الدرهم).
(5) أي فك وخلع، لكنه لم يتعطل عن أداء وظائفه العضوية.
(6) أي المشهور في فك العظم: هو اعطاء ثلثي دية العضو مع التعطل، فإن صلح على صحة فأربعة أخماس دية فكه، فإن لم يتعطل عن أداء وظائفه