هذا (5) إذا قطعا منفردين عن الرجل، وقطع الفخذ منفردا عن الساق
____________________
المملوك والمملوكة.
(1) أي الاختلاف في دية الأصابع هنا كالاختلاف في دية أصابع اليدين حيث قيل: في الابهام ثلث دية اليد، والثلثان الآخران يقسمان على بقية الأصابع.
وقيل: إن ديتها كدية الأصابع وهو العشر.
(2) بمعنى أنه لو قطعت أنملة واحدة من الإصبع فديتها ثلث دية الإصبع الواحدة. أي 3 / 33 1 دينارا.
فمائة الدينار التي هي دية الإصبع الواحدة تقسم على الأنامل الثلاثة بالسوية من دون فرق بينها.
(3) أي على الأنملتين الموجودتين في الابهام.
فمائة الدينار التي هي دية الابهام تقسم على الأنملتين بالسوية أيضا. فتكون دية كل واحدة منهما خمسين دينارا، أو خمسمائة درهم إذا كانت الدية من الدنانير أو الدراهم.
(4) فيشملهما الخبر العام.
(5) أي هذا الحكم وهو كون الساقين فيهما الدية كاملة والفخذين فيهما الدية كاملة إذا كان قطعهما منفردتين عن القدمين بأن قطعت القدمان أولا، ثم الساقان، ثم الفخذان.
ولا يخفى أن حق العبارة أن يقال هكذا: إذا قطعتا منفردتين، لأن الضمير يرجع إلى الساق وهو مؤنث فيجب تأنيثه. طبقا للقاعدة المسلمة أن كل ما في الانسان
(1) أي الاختلاف في دية الأصابع هنا كالاختلاف في دية أصابع اليدين حيث قيل: في الابهام ثلث دية اليد، والثلثان الآخران يقسمان على بقية الأصابع.
وقيل: إن ديتها كدية الأصابع وهو العشر.
(2) بمعنى أنه لو قطعت أنملة واحدة من الإصبع فديتها ثلث دية الإصبع الواحدة. أي 3 / 33 1 دينارا.
فمائة الدينار التي هي دية الإصبع الواحدة تقسم على الأنامل الثلاثة بالسوية من دون فرق بينها.
(3) أي على الأنملتين الموجودتين في الابهام.
فمائة الدينار التي هي دية الابهام تقسم على الأنملتين بالسوية أيضا. فتكون دية كل واحدة منهما خمسين دينارا، أو خمسمائة درهم إذا كانت الدية من الدنانير أو الدراهم.
(4) فيشملهما الخبر العام.
(5) أي هذا الحكم وهو كون الساقين فيهما الدية كاملة والفخذين فيهما الدية كاملة إذا كان قطعهما منفردتين عن القدمين بأن قطعت القدمان أولا، ثم الساقان، ثم الفخذان.
ولا يخفى أن حق العبارة أن يقال هكذا: إذا قطعتا منفردتين، لأن الضمير يرجع إلى الساق وهو مؤنث فيجب تأنيثه. طبقا للقاعدة المسلمة أن كل ما في الانسان