____________________
(1) أي الضعيفة المزاج. فلو غلب الظن على أنها تفضى بالجماع كان الزوج ضامنا للدية الكاملة وهي خمسمائة دينار في الحرة المسلمة. وأربعمائة درهم للذمية الحرة (2) أي الافضاء قبل البلوغ وكان من قبل الزوج.
(3) تعليل لثبوت المهر، لا لثبوت الدية. أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل.
(4) أي الافضاء بغير الجماع.
(5) أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر.
(6) في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة. كتاب النكاح ص 104 عند قول (المصنف): وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها.
(7) أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر.
(8) أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق. لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها.
(9) (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة سنة 1384. الجزء 14 الحديث 4.
(3) تعليل لثبوت المهر، لا لثبوت الدية. أي لتحقق الجماع الموجب لاستقرار المهر على الرجل.
(4) أي الافضاء بغير الجماع.
(5) أي استقرار المهر الكامل على عدم عروض شئ يوجب تنصيف المهر كالطلاق قبل الدخول الموجب لتنصيف المهر.
(6) في (الجزء الخامس) من طبعتنا الحديثة. كتاب النكاح ص 104 عند قول (المصنف): وتحرم عليه مؤبدا لو أفضاها.
(7) أي إلى وجوب تمام المهر ووجوب النفقة طوال العمر.
(8) أي وإن كان خروجها عن حبالته محتاجا إلى الطلاق. لكن مع ذلك تحرم عليه أبدا ويجب على الزوج إجراء النفقة عليها.
(9) (وسائل الشيعة) الطبعة الجديدة سنة 1384. الجزء 14 الحديث 4.