____________________
(1) أي النفقة.
(2) دليل على عدم سقوط النفقة. والمراد من النص: صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش 9 ص 240 حيث يقول عليه السلام: عليه الاجراء عليها ما دامت حية فإن قوله: ما دامت حية يعم ما لو تزوجت أم لا.
ويمكن أن يفرض لهذا الإطلاق حكمة دقيقة وهو إمكان رغبة شخص في نكاحها إذا كانت جميلة عاقلة كاملة تدير أمور البيت وتعرفها على أكمل وأحسن وجه من النظام.
فإذا علم الرجل بذلك وعلم أنها مكفولة النفقة فقد يقدم على تزوجها للاستمتاع بها فيما عدا الجماع، والاستفادة بها من مزاياها وصفاتها الأخرى.
(3) ليس في النص المذكور تصريح بموت أحدهما.
(4) دليل على سقوط النفقة من الزوج بعد أن تزوجت بالآخر.
وقد استدل القائل بسقوط النفقة بأمور ثلاث إليك خلاصتها:
(الأول) حصول الغرض وهو الانفاق عليها بتزوجها بالآخر، لأن وجوب الانفاق من الزوج الأول على الزوجة إنما كان لأجل عدم الرغبة على زواجها من الآخرين فتبقى عاطلة من ناحية إعاشتها فإذا تزوجت حصل الغرض وسقطت النفقة من الزوج الأول.
(الثاني) زوال الموجب للانفاق عليها بتزوجها بالآخر. والموجب هي العلقة الزوجية مع الأول وقد انقطعت.
(الثالث): إن العلة في وجوب الانفاق عليها هو عدم صلاحية الزوجة المفضاة للتزوج ثانيا، لعدم رغبة الآخرين في نكاحها فإذا وجد من ينكحها لأجل
(2) دليل على عدم سقوط النفقة. والمراد من النص: صحيحة الحلبي المشار إليها في الهامش 9 ص 240 حيث يقول عليه السلام: عليه الاجراء عليها ما دامت حية فإن قوله: ما دامت حية يعم ما لو تزوجت أم لا.
ويمكن أن يفرض لهذا الإطلاق حكمة دقيقة وهو إمكان رغبة شخص في نكاحها إذا كانت جميلة عاقلة كاملة تدير أمور البيت وتعرفها على أكمل وأحسن وجه من النظام.
فإذا علم الرجل بذلك وعلم أنها مكفولة النفقة فقد يقدم على تزوجها للاستمتاع بها فيما عدا الجماع، والاستفادة بها من مزاياها وصفاتها الأخرى.
(3) ليس في النص المذكور تصريح بموت أحدهما.
(4) دليل على سقوط النفقة من الزوج بعد أن تزوجت بالآخر.
وقد استدل القائل بسقوط النفقة بأمور ثلاث إليك خلاصتها:
(الأول) حصول الغرض وهو الانفاق عليها بتزوجها بالآخر، لأن وجوب الانفاق من الزوج الأول على الزوجة إنما كان لأجل عدم الرغبة على زواجها من الآخرين فتبقى عاطلة من ناحية إعاشتها فإذا تزوجت حصل الغرض وسقطت النفقة من الزوج الأول.
(الثاني) زوال الموجب للانفاق عليها بتزوجها بالآخر. والموجب هي العلقة الزوجية مع الأول وقد انقطعت.
(الثالث): إن العلة في وجوب الانفاق عليها هو عدم صلاحية الزوجة المفضاة للتزوج ثانيا، لعدم رغبة الآخرين في نكاحها فإذا وجد من ينكحها لأجل