واعلم أن الروايتين دلتا على وجوب الدية على تقدير هرب القاتل إلى أن مات (7). والمصنف جعل متعلق المروي هلاكه مطلقا (8) وليس كذلك مع أنه في الشرح أجاب عن حجة المختلف (بوجوب الدية من حيث
____________________
(1) أي قصور الرواية المذكورة عن إثبات الحكم المذكور من حيث السند.
(2) أما الضعف ففي الرواية الأولى، لأن في طريقها أحمد بن الحسن الميثمي وهو ضعيف وأما الارسال فلم نتحققه. حيث الرواية الثانية جاءت بالسند التالي:
الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي عن العلا بن زرين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام. وهؤلاء كلهم ثقات وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. إذن فالرواية صحيحة وليست بمرسلة كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله.
(3) أي بالرواية.
(4) أي لا يهدر دمه ولا يبطل. وبهذا المضمون أحاديث كثيرة. راجع التهذيب ج 10 ص 205 204.
(5) أي لا دية أيضا.
(6) لأن مخالفه أيضا ادعى الاجماع.
(7) لا يخفى أن التي دلت على موت القاتل الهارب هي الرواية الثانية دون الأولى.
(8) سواء هرب فمات. أم مات بلا هرب.
(2) أما الضعف ففي الرواية الأولى، لأن في طريقها أحمد بن الحسن الميثمي وهو ضعيف وأما الارسال فلم نتحققه. حيث الرواية الثانية جاءت بالسند التالي:
الشيخ بإسناده إلى محمد بن علي بن محبوب الأشعري القمي عن العلا بن زرين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي جعفر عليه السلام. وهؤلاء كلهم ثقات وطريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب صحيح. إذن فالرواية صحيحة وليست بمرسلة كما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله.
(3) أي بالرواية.
(4) أي لا يهدر دمه ولا يبطل. وبهذا المضمون أحاديث كثيرة. راجع التهذيب ج 10 ص 205 204.
(5) أي لا دية أيضا.
(6) لأن مخالفه أيضا ادعى الاجماع.
(7) لا يخفى أن التي دلت على موت القاتل الهارب هي الرواية الثانية دون الأولى.
(8) سواء هرب فمات. أم مات بلا هرب.