ولا يخفى عليك: ضعف هذه الأدلة فإن الحاجة لا تكفي في شرعية الحكم (4) بمجردها (5)، مع قيام الأدلة (6) على خلافه. والخبر (7) سكوني، مع أن البراءة (8) حقيقة لا تكون إلا بعد ثبوت الحق، لأنها اسقاط لما في الذمة من الحق (9) وينبه عليه (10) أيضا أخذها من الولي إذ لا حق له قبل الجناية وقد لا يصار إليه (11) بتقدير عدم بلوغها القتل
____________________
بالدية. وهذا تكلف ظاهر حيث الولي ينصرف إلى غير الشخص المجني عليه.
(1) عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
(2) أي بإذن المجني عليه.
(3) وهي الطبابة.
(4) وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
(5) أي بمجرد الحاجة.
(6) وهو الاجماع واشتغال الذمة.
(7) أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
(8) المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
(9) وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
(10) أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
(11) أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب
(1) عطف على قوله: للعلة الأولى. والمقصود: إن المجني عليه إذا هو أقدم على تقبل الجناية على نفسه مع علمه بها سقط الضمان عن الجاني. أذن فإذنه في مباح كالطبابة يستلزم جناية احتمالية يكون مسقطا للضمان.
(2) أي بإذن المجني عليه.
(3) وهي الطبابة.
(4) وهي صحة الابراء المستلزم لسقوط الضمان.
(5) أي بمجرد الحاجة.
(6) وهو الاجماع واشتغال الذمة.
(7) أي الحديث الدال علي صحة الابراء، وسقوط الضمان المشار إليه في ص 111 ينتهي إلى السكوني وهو ضعيف.
(8) المقصود منها الابراء، أو براءة الطبيب.
(9) وهنا قبل وقوع الجناية لم يثبت حق كي يمكن اسقاطه.
(10) أي مما يدل على ضعف الخبر المذكور أن البراءة قد أخذت فيه من الولي.
(11) أي قد لا يثبت حق للولي إذا لم تبلغ الجناية حد القتل حتى يحتاج الطبيب