محمد بن الحسن هذان الخبران وإن كان ظاهرهما ظاهرا الحظر فإنما صرفناهما إلى ضرب من الكراهية لما روي من أنه لا بأس بصيد الليل فجمعنا بينها بهذا التأويل لئلا تتناقض الأخبار.
157 (3) عوالي اللئالي 118 ج 1 - في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أمكنوا الطيور من أوكارها.
158 (4) دعائم الاسلام 168 ج 2 - روينا عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الطير في وكره آمن في أمان الله (1) فإذا طار فصيدوه (2) إن شئتم.
159 (5) الجعفريات 75 - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى أخذ الميثاق على الآدميين (3) ألا يأخذوا فراخ الطير الطورانية (4) من وكورها حتى تنهض.
160 (6) المقنع 142 - الهداية 79 - ولا يجوز أخذ الفراخ من أوكارها في جبل أو بئر أو أجمة حتى تنهض.
161 (7) تهذيب 14 ج 9 - محمد بن يعقوب عن كافي 215 ج 6 - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن طروق الطير بالليل في وكرها فقال لا بأس بذلك تهذيب 14 ج 9 - وروى أحمد بن محمد بن علي عن علي بن أحمد بن أشيم عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام (مثله).
162 (8) تهذيب 14 ج 9 - الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في صيد الطير في أوكارها والوحش في أوطانها ليلا فان الناس يكرهون ذلك فقال لا بأس بذلك.