مما صنعت بنو أمية كأنه يرى ان ذلك الينا ولم ينتفع أحد في تلك الليلة بقليل ولا كثير الا الأولين فإنهما غنيا - 1 - بحاجتهما.
1709 - (22) يب 388 صا 58 ج 2 - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن أحمد بن عائذ عن أبي سلمة سالم بن مكرم (وهو أبو خديجة - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال (له - صا) رجل وانا حاضر حلل (حللت - خ ل يب) لي الفروج ففزع أبو عبد الله عليه السلام فقال له رجل ليس يسألك ان يعترض الطريق انما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها أو ميراثا يصيبه أو تجارة أو شيئا أعطيته - 2 - فقال هذا لشيعتنا حلال الشاهد منهم والغائب والميت منهم والحي وما (من - صا) يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال اما والله لا يحل الا لمن أحللنا له ولا والله ما أعطينا أحدا ذمة وما عندنا (بيننا - صا) لاحد عهد (هوادة - صا) ولا لاحد عندنا ميثاق المقنعة 45 - روى سالم بن مكرم عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه الا انه اسقط قوله أو شيئا أعطيته.
1710 - (23) يب - 389 - صا 59 - سعد عن أبي جعفر عن محمد بن سنان - 3 - فقيه (روى - فقيه) عن يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال جعلت فداك تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف - 4 - (نعلم خ) ان حقك فيها ثابت وانا عن - 5 - ذلك مقصرون فقال (أبو عبد الله عليه السلام - يب صا) ما أنصفناكم ان كلفناكم ذلك اليوم المقنعة 46 - روى يونس بن يعقوب قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.
وتقدم في رواية ابن طاوس (45) من باب (20) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله صلى الله عليه وآله (لابي ذر وسلمان ومقداد) واخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس حتى يرفعه إلى ولي المؤمنين وأميرهم ومن بعده من الأئمة من ولده ومن لم يقدر الا على اليسير من المال فليدفع ذلك إلى الضعفاء من اهل بيتي من ولد الأئمة (فمن لم يقدر على ذلك فلشيعتهم - ئل) ممن لا يأكل بهم