أحدهما ان يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فح لم يلزمه إعادة الغسل والثاني ان يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا.
2702 (12) - صا 120 - أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب 40 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.
2703 (13) صا 120 - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب 40 - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل قال الشيخ ره فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من انه يختص ذلك بمن تركه ناسيا.
2704 (14) الجعفريات 21 - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له.
2705 (15) وباسناده 21 - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال وكثيرا ما كنت اسمع أبى يقول يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول فإنه أحرى أن لا يبقى منه شئ.
ويأتي في حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب آداب الجماع قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت (يعني من الجماع) من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.