ففيه الوضوء. 2633 (9) يب 33 صا 104 - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن (عبيد الله - كا) الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ أعليه غسل قال نعم إذا انزل.
2634 (10) فقه الرضا (عليه السلام) 31 - وان جامعت مفاخذة حتى أو فقت - 1 - الماء فعليك الغسل وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين:
2635 (11) الجعفريات 21 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته قال عليه الغسل وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها فان أنزلت من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل.
2636 (21) وباسناده 21 - عن علي (عليه السلام) قال من جامع فخرج منه بقية المنى مع بوله فعليه إعادة الغسل ك 66 - السيد الراوندي في نوادره نحوه.
2637 (13) الجعفريات 20 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال (عليه السلام) يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ك 66 السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله.
2638 (14) يب 33 صا 108 - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا 15 - السرائر 19 - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا ادخله (أدخلته - السرائر) فقد وجب الغسل والمهر والرجم (وفى لفظ آخر إذا غيبت الحشفة - السرائر).