(اليه - خ) من جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة (و - خ) لتطهير الانسان مما اصابه به (أصاب - خ ل) من اذاها وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التخفيف في البول والغائط انه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه (ولا اكراه - خ ل) لأنفسهم العلل 103 - العيون 240 بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب من جواب مسائله نحوه.
2615 (5) فقه الرضا (عليه السلام) 3 - اعلموا رحمكم الله ان غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وانه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل (الأغسال - خ ل) سنة واجبة ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها الزم من بعض وأوجب من بعض.
2616 (6) وفيه 11 - قال العالم (عليه السلام) من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلى الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى قال فعليه الإعادة.
2617 (7) الدعائم 139 - وقالوا (عليهم السلام) (اي الأئمة) في الغسل منه فرض ومنه سنة فالفرض منه غسل الجنابة الخ.
2618 (8) الدعائم 9 - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وفرض على اليدين أن لا يبطش (يبسط - خ ل) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وان يبطش بهما (تبطشا - خ) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا الخبر كا أصول 33 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل جدا مثله الا ان فيه) والطهور للصلاة.
2619 (9) ك 65 - القطب الراوندي في آيات الاحكام عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل.