فما يفرغ إلا مع الزوال، ثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر، ويصلي بعد الظهر أربع ركعات، ثم يؤذن ويصلي ركعتين، ثم يقيم ويصلي العصر.
1483 / 26 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا طلع الفجر فلا نافلة، وإذا زالت الشمس يوم الجمعة فلا نافلة، وذلك أن يوم الجمعة يوم ضيق، وكان أصحاب محمد (صلى الله عليه وآله) يتجهزون للجمعة يوم الخميس لضيق الوقت.
1484 / 27 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) بالكوفة أن قوما من جيران المسجد لا يشهدون الصلاة جماعة في المسجد. فقال (عليه السلام): ليحضرن معنا صلاتنا جماعة، أو ليتحولن عنا، ولا يجاورونا ولا نجاورهم.
1485 / 28 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: شكت المساجد إلى الله (تعالى) الذين لا يشهدونها من جيرانها، فأوحى الله (عز وجل) إليها: وعزتي وجلالي لا قبلت لهم صلاة واحدة، ولا أظهرت لهم في الناس عدالة، ولا نالتهم رحمتي، ولا جاوروني في جنتي.
1486 / 29 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: صلاة الرجل في منزله جماعة تعدل أربعا وعشرين صلاة، وصلاة الرجل جماعة في المسجد تعدل ثماني وأربعين صلاة مضاعفة في المسجد، وإن الركعة في المسجد الحرام ألف ركعة في سواه في المساجد، وإن الصلاة في المسجد فردا بأربع وعشرين صلاة، والصلاة في منزلك فردا هباء منثورا، لا يصعد منه إلى الله شئ، ومن صلى في بيته جماعة رغبة عن المسجد فلا صلاة له، ولا لمن صلى معه، إلا من علة تمنع من المسجد.
1487 / 30 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول:
إن أمير المؤمنين (عليه السلام) بلغه أن قوما لا يحضرون الصلاة في المسجد، فخطب فقال: إن قوما لا يحضرون الصلاة معنا في مساجدنا، فلا يؤاكلونا، ولا يشاربونا، ولا