يلبس الآخر، فإذا جاز أصابعه قطعه، وإن جاز كعبيه حذفه، وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضا إلا أخذ بأشدهما على بدنه، ولقد ولي الناس خمس سنين ما وضع آجرة على آجرة، ولا لبنة على لبنة، ولا اقتطع قطيعة، ولا أورث بيضاء ولا حمراء، إلا سبع مائة درهم فضلت من عطائه، أراد أن يبتاع بها لأهله خادما، وما أطاق عمله منا أحد، وإنه كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لينظر في كتاب من كتب علي (عليه السلام) فيضرب به الأرض، ويقول: من يطيق هذا (1).
1471 / 14 - وبهذا الاسناد، عن علي بن عقبة، عن عبد الله بن سنان، عن حفص. أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أحرم الرجل في صلاته - يعني التكبير - أقبل الله بوجهه عليه، ووكل به ملكا يلتقط القرآن من فيه التقاطا، فإن التفت في صلاته أعرض الله عنه بوجهه، ووكله إلى ملائكته.
1472 / 15 - وبهذا الاسناد، عن علي بن عقبة، عن عبد المؤمن الأنصاري، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): عرضت علي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: يا رب، لا ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، فإذا شبعت حمدتك وشكرتك، وإذا جعت دعوتك وذكرتك.
1473 / 16 - وبهذا الاسناد، عن علي بن عقبة، عن أبي كهمس، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: من أعطي أربعا لم يحرم أربعا: من أعطي الدعاء لم يحرم الإجابة، ومن أعطي الاستغفار لم يحرم المغفرة، ومن أعطي التوبة لم يحرم القبول، ومن أعطي الشكر لم يحرم الزيادة، وذلك في كتاب الله (عز وجل).
1474 / 17 - وبهذا الاسناد، عن علي بن عقبة، عن رفاعة بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: ما فرض الله (عز ذكره) على هذه الأمة أشد عليهم من الزكاة، وما تهلك عامتهم إلا فيها.
1475 / 18 - وبهذا الاسناد، عن علي بن عقبة، عن أسباط بن سالم مولى أبان،