أراد الله (عز وجل) بلطفه سببا يدخلكم به الجنة.
١٤٧٩ / ٢٢ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: من ترك الخمر للناس لا لله، صيانة لنفسه، أدخله الله الجنة.
١٤٨٠ / ٢٣ - وبهذا الاسناد، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب وصلاة العشاء، ليس بين الأذان والإقامة سبحة، ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر.
١٤٨١ / ٢٤ - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) يصلي الغداة بغلس عند طلوع الفجر الصادق أول ما يبدو، وقبل أن يستعرض، وكان يقول:
﴿وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا﴾ (1) إن ملائكة الليل تصعد، وملائكة النهار تنزل عند طلوع الفجر، فأنا أحب أن تشهد ملائكة الليل والنهار صلاتي. قال:
وكان يصلي المغرب عند سقوط القرص، قبل أن تظهر النجوم.
1482 / 25 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: كان أبو عبد الله (عليه السلام) ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن وجلس جلسة ثم أقام وصلى الظهر، وكان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، ولا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، وكان يقول: أول صلاة فرضها الله (عز وجل) على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال.
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لكل صلاة أول وآخر لعلة تشغل سوى صلاة الجمعة وصلاة المغرب وصلاة الفجر وصلاة العيدين، فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة.
قال: وربما كان يصلي يوم الجمعة ست ركعات إذا ارتفع النهار، وبعد ذلك ست ركعات أخر، وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبيل الزوال أذن وصلى ركعتين