أخذ من غلاتها إلى صاحبها، ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان، أو رد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها، كل ذلك فهو مردود إليه.
1491 / 34 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم. فقال: تدع الصلاة.
قال: فإنها رأت الدم، وقد أصابها الطلق، فرأته وهي تمخض؟ قال: تصلي حتى يخرج رأس الصبي، فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها.
قال له: جعلت فداك، ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض؟ قال: إن الحامل قذفت بدم الحيض، وهذه قذفت بدم المخاض، إلى أن يخرج بعض الولد، فعند ذلك يصير دم النفاس، فيجب أن تدع في النفاس والحيض، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم.
1492 / 35 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: ما رأيت شيئا أسرع إلى شئ من الشيب إلى المؤمن، وإنه وقار للمؤمن في الدنيا، ونور ساطع يوم القيامة، به وقر الله (تعالى) خليله إبراهيم (عليه السلام)، فقال: ما هذا يا رب؟ قال له: هذا وقار، فقال: يا رب زدني وقارا. قال أبو عبد الله (عليه السلام): فمن إجلال الله إجلال شيبة المؤمن.
1493 / 36 - وبهذا الاسناد، عن رزيق، قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)، يقول: عليكم بالدعاء والالحاح على الله (عز وجل) في الساعة التي لا يخيب الله (عز وجل) فيها برا ولا فاجرا.
قلت: جعلت فداك، وأي ساعة هي؟ قال: هي الساعة التي دعا فيها أيوب (عليه السلام) وشكا إلى الله (عز وجل) بليته، فكشف الله (عز وجل) ما به من ضر، ودعا فيها يعقوب (عليه السلام) فرد الله يوسف وكشف الله كربته، ودعا فيها محمد (صلى الله عليه وآله)