هذا؟ قالوا: علي بن هبار أعرس بأهله. فقال (صلى الله عليه وآله): حسن هذا للنكاح لا السفاح. ثم قال (صلى الله عليه وآله): أشيدوا بالنكاح وأعلنوه بينكم، واضربوا عليه بالدف، فجرت السنة في النكاح بذلك.
1139 / 46 - أخبرنا جماعة، عن أبي المفضل، قال: حدثنا الفضل بن محمد البيهقي، قال. حدثنا هارون بن عمرو المجاشعي، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال:
حدثنا أبي أبو عبد الله. قال المجاشعي: وحدثناه الرضا علي بن موسى، عن أبيه موسى، عن أبيه أبي عبد الله جعفر بن محمد، عن آبائه، عن علي بن أبي طالب (عليه السلام)، قال: قال النبي (صلى الله عليه وآله): إنما النكاح رق، فإذا أنكح أحدكم وليدة فقد أرقها، فلينظر أحدكم لمن يرق كريمته.
1145 / 47 - وباسناده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته يخطب إليكم فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
1141 / 48 - وباسناده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا: ما فينا أحد يحب ذلك يا نبي الله. قال: بحسبكم، بل كلكم يحب ذلك. ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فهو مال الوارث.
1142 / 49 - وباسناده، قال: لما نزلت هذه الآية (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم " (1) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مال تؤدى زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين، وكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض.
1143 / 50 - وباسناده، قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): مانع الزكاة يجر قصبة في النار - يعني أمعاءه في النار - ويمثل له ماله في صورة شجاع أقرع له زنمتان - أو