وتثبت الردة (1) والقذف، وشرب المسكر، والسرقة، والإسلام، والبلوغ، والولاء، والتعديل، والجرح، والطلاق، والخلع، والوكالة، والوصية إليه، والنسب، والهلال، والحقوق المالية، كلها برجلين.
وتثبت الأموال برجلين، ورجل وامرأتين، ورجل ويمين.
ويثبت بالرجال والنساء - ولو منفردات - الاستهلال (2) والولادة، وعيوب النساء الباطنة، والرضاع، والوصية له.
ويعتبر (3) في الإقامة: الإتيان بلفظ الشهادة، فيقول: أشهد بكذا، أو: أنا شاهد الآن بكذا، أو: شهدت على فلان بكذا.
ولو قال: أعلم، أو أعرف، أو أخبر عن علم، أو حق، لم تسمع، على الأقوى، كذا جزم به الفاضل (رحمه الله) في التحرير (4)، وظاهر الشهيد (5) التوقف في عدم السماع.
وتقبل الشهادة على الشهادة (6) في حقوق الناس خاصة، عقوبة كانت كالقصاص، أو مالا كالقرض، أو غيرهما كالنسب (7).
ولو اشترك الحق، ثبت حق الآدمي خاصة، فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر الحرمة لا (8) الحد.
ويجب أن يشهد على واحد عدلان، ولو شهدا على أزيد، جاز، ويشترط تعذر شاهد الأصل ولو بمشقة، ولا تقبل الثالثة فصاعدا.