الدر المنضود - ابن طي الفقعاني - الصفحة ٢٩٦
ويضرب الزاني أشد الضرب قائما عاريا، والمرأة جالسة قد ربطت عليها ثيابها (1).
ولا يجلد المريض ولا المستحاضة (2)، إذا لم يجب قتلهما (3).
ولا يقام على الحامل.
ويبدأ الإمام برجم المقر، والبينة برجم المشهود عليه، بعد دفنه إلى حقويه إن كان رجلا، وإلى صدر المرأة.
ومن أقر على نفسه بحد مبهم، جلد حتى ينهى عن نفسه، قيل:
ولا ينقص عن ثمانين لأنها أقل الحدود، ولا يزيد عن مائة لأنها أكثر الحدود، وفيه نظر، إذ حد القواد أقل من ثمانين.
ويجوز (4) أن يكون زنا في مكان أو زمان شريف، فتجب الزيادة على المائة، إلا أنهم لم يشرطوا (5) تعدد الإقرار هنا.
وموجب المائة شرطه التعدد، فإن كان المراد: إن ذلك مع الإقرار أربعا، فهو حسن، وإلا فلا، ويمكن أن يقال: إن أقر مرة فالتعزير، وإن ثنى أو ثلث لم يتجاوز الثمانين، وإن ربع لم يتجاوز المائة، والأقوى الاعتبار بنهيه مطلقا.
وفي التقبيل والمعانقة والمضاجعة في إزار واحد: التعزير.
ولو تزوج أمة على حرة ووطئها بغير إذنها، فعليه ثمن حد الزاني.

1 - في (ت، ق): ثيابها بهما.
2 - قي (ت، م): لا تجلد المستحاضة.
3 - في (ت، م): قبلهما.
4 - ويمكن أن يكون. (ابن المؤلف) 5 - في (ت، م): لم يشترطوا.
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست