والإمام يقضي بعلمه مطلقا، وكذا غيره، على الأقوى.
ولا يشترط الإشهاد في الحكم (1)، نعم يستحب، ولو لم يعلم، افتقر إلى البينة، فيطلبها من المدعي تعريضا، فإن كانت مقبولة، حكم، وإلا طلب التزكية.
وصورة الشهادة، أن يقول الشاهد بعد طلب المدعي والحاكم منه:
أشهد أن لفلان (2) على فلان كذا، وما أشبه ذلك.
وصورة التزكية: أن يقول المزكي (3) بعد الطلب عند الحاكم: أشهد أن فلانا عدل مقبول الشهادة.
ولا يكتفي بقوله: عدل، إذ العدالة أعم من القبول، نعم يكفي قوله:
مقبول الشهادة، عن قوله: عدل.
ولا يشترط أن يقول: علي، ولي.
ولا يكفي قوله: لا أعلم منه إلا خيرا.
ولا تجوز الشهادة بالجرح والتعديل، إلا مع العلم، كغيرهما.
وتكفي في الشهادة بالعدالة الإطلاق، أما الجرح فلا بد من ذكر سببه، ولا يكون قاذفا به.
ويقدم الجارح مع الاختلاف، فإن حصل التعارض وقف الحكم.
ولا يكفي الواحد فيهما.