ولا يشترط في الإحصان الإسلام ولا عدم الطلاق، إلا أن يكون بائنا.
ج - الجلد مائة خاصة: وهو حد البالغ العاقل غير المحصن وغير المملك.
وحد المرأة الحرة غير المحصنة كذلك.
وحد الرجل المحصن إذا زنى بصبية أو مجنونة، والمحصنة إذا زنى بها طفل.
د - الجلد والجز والتغريب: وهو حد البكر الذكر الحر غير المحصن.
والبكر: غير المحصن (1)، وقيل: من أملك ولم يدخل، والأول أقوى، فعلى هذا يصير الثالث والرابع قسما واحدا.
والجز: حلق الرأس.
والتغريب: النفي إلى غير بلده عاما.
ولا جز ولا تغريب على المرأة.
ه - جلد خمسين: وهو حد المملوك البالغ العاقل، محصنا كان أو غيره، ذكرا كان أو أنثى، ولا جز ولا تغريب.
ومن تحرر بعضه، يحد من حد الأحرار بنسبة الحرية ومن حد العبيد بنسبة الرقية.
والمستوفي الإمام أو من يقوم مقامه.
ويجب إحضار (2) طائفة أقلها واحد.
ويستحب الإشعار (3).