(شهيدين من رجالكم (1) ولأن إقرارهم على أنفسهم غير مقبول، فعلى غيرهم أولى، وهو قوي.
[2] - والعقل: فلا تقبل شهادة المجنون إلا على حال الإفاقة، وكذا الأبله وكثير النسيان.
[3] - والإيمان: فلا تقبل شهادة الكافر مطلقا (1)، إلا الذمي في الوصية بالمال مع عدم عدول المسلمين، وشهادة المؤمن الفاسق بغير الكذب أولى من شهادة الكافر هنا.
[4] - والعدالة: فلا تقبل شهادة الفاسق.
وسبب الفسق: مواقعة الكبائر والإصرار على الصغائر.
والكبيرة: كل ما توعد الله عليه بالنار، كالزنا، والقتل، واللواط، وغصب الأموال المعصومة، وشرب الخمر، وعقوق الوالدين، وأكل الربا، وقذف المحصنات المؤمنات.
قال الشهيد: وعدت سبعا وهي إلى السبعين أقرب (3).
ولا يقدح ترك السنن، إلا أن يبلغ حد التهاون.
[5] - والمروة: فمن ارتكب ما لا يليق بمثله، لم تقبل شهادته - وإن كان مباحا - كالأكل في السوق (4).
[6] - وطهارة المولد: ولا تقبل شهادة ولد الزنا مطلقا (5).